‫ومن الجدير التطرق إلى التعديل المقترح على المادة (‪ )183‬مكررة من قانون العقوبات األردني‪ ،‬الذي جرم بموجبه‬ ‫ممارسة الحق في اإلضراب؛ حيث إن هذا التعديل يرتبط بما صدر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم (‪)6‬‬ ‫بتاريخ ‪2014/09/15‬م‪ ،‬الذي أسبغ وصف عدم المشروعية على اإلضراب الذي نفذه المعلمون حينها‪ .‬وباستقراء‬ ‫الصالحية الدستورية للديوان وفقا للمادة (‪ )123‬من الدستور األردني‪ ،‬والسؤال الموجه من ِقبل رئيس الوزراء بموجب‬ ‫كتابه رقــم (ت‪ )30040-1-‬بتاريخ ‪2014/9/4‬م نوجز القول بما يأتي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫إن طلب رئيس الوزراء قد تجاوز الصالحية القانونية الممنوحة له في هذا النطاق؛ حيث لم يقتصر الطلب على‬ ‫‪-2‬‬ ‫تجاوز أيضا للصالحية القانونية المناطة به‪ ،‬حيث لم يقتصر القرار على‬ ‫ا‬ ‫يشكل القرار الصادر عن الديوان‬ ‫مجرد التفسير فقط‪ ،.‬بل تطرق إلى مسألة فنية تدخل في نطاق عمل القضاء‪.‬‬ ‫مجرد التفسير بل بإطالق الوصف القانوني على الواقعة وتقرير مدى مشروعيتها‪ .‬فكان أجدر بالديوان أن يعلن‬ ‫تجاوز‬ ‫ا‬ ‫نظر ألن في صدور مثل هذه اإلجابة‬ ‫ا‬ ‫عدم اختصاصه في البت باالستشارة (السؤال) المطروحة‪،‬‬ ‫للصالحية الممنوحة له في الدستور‪ .‬كما أن ركن االختصاص يتعلق بالنظام العام ويعاب القرار المشوب بعيب‬ ‫عدم االختصاص الجسيم باالنعدام‪.‬‬ ‫أما في ما يتعلق بالتعديل القانوني المقترح‪ ،‬فيرى المركز أن هذا التعديل يحظر ممارسة الحق في اإلضراب‪ ،‬مما‬ ���يشكل مخالفة اللتزامات األردن الدولية وفقا لنص المادة (‪ )8‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬كما جاءت في فقرتها الثالثة بظرف مشدد مطلق الصياغة يجعل من نطاق التجريم أقرب إلى‬ ‫عمومية الوصف‪ ،‬التي تتنافى مع األسس الراسخة في التجريم‪.‬‬ ‫انتخابات مجالس النقابات‪:‬‬ ‫شهد عام ‪2015‬م انتخاب مجالس جديدة للنقابات المهنية اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫انتخاب مجلس نقابة المهندسين‪ ،‬التي أجريت بتاريخ ‪2015/05/08‬م؛ حيث بلغ عدد المهندسين الذين يحق‬ ‫لهم االقتراع وفقا للقوائم االنتخابية الصادرة عن نقابة المهندسين (‪ )61725‬مهندسا‪ .147‬وقد سجل فريق المركز‬ ‫الوطني المكلف بالرقابة على مجريات العملية االنتخابية عدة مالحظات على سير هذه العملية‪ ،‬كان أهمها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تدخل و ازرة األشغال العامة بمجريات العملية االنتخابية بصدور كتاب عن وزير األشغال العامة يحمل الرقم‬ ‫(‪ )1-0211‬بتاريخ ‪2015/5/6‬م‪ ،‬يتضمن ضرورة اعتماد بطاقة األحوال المدنية أو جواز السفر لغايات‬ ‫التحقق من أن الناخب أردني‪ ،‬وذلك إضافة إلى بطاقة عضوية النقابة الواجب إبرازها‪ ،‬وقد عزز وزير األشغال‬ ‫‪110‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents