‫‪| 68‬‬ ‫من خالل طرح القضايا العامة للنقاش‪ .‬وقد اعتمد اغلب رواد هذه المواقع أسلوب النقد المبطن أو أسلوب السخرية‬ ‫والتهكم في إطار بيان وجهة نظرهم من بعض القضايا‪ ،‬وذلك في محاولة منهم لالبتعاد عن النقد الواضح والصريح؛‬ ‫حماية أل نفسهم من التبعات القانونية التي قد تطالهم وتؤدي بالنتيجة إلى محاسبتهم أو اضطرارهم لتقليص درجة‬ ‫االحتجاج والمساحة أمام آرائهم التي تطلق عبر فضاء إلكتروني مفتوح‪.‬‬ ‫وعلى صعيد الممارسة العملية تعرض عدد من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي للتوقيف القضائي بسبب‬ ‫تغريدات أطلقوها على صفحاتهم الشخصية‪ .‬وقد وجهت تهمة اقتراف جريمة "تعكير صفو العالقات مع دولة أجنبية"‬ ‫خالفا ألحكام قانون العقوبات األردني‪ ،62‬باإلضافة إلى جريمة الترويج لتنظيم إرهابي أو تأييد تنظيمات إرهابية‬ ‫وجريمة إطالة اللسان وغيرها‪ .‬ومرة أخرى أسهم غياب قانون واضح وصريح يبين الجرائم التي تشكل انتهاكاً لألمن‬ ‫الوطني أو مساساً بالكرامة والحقوق والسمعه لآلخرين في انتقاد إجراءات الحكومة هذه من جهات داخلية وخارجية‪،‬‬ ‫ومن ثَم إلى تراجع تصنيف األردن حسب مؤشرات قياس عالمية في مجال حرية الصحافة واإلعالم‪.‬‬ ‫وعلى غير صعيد‪ ،‬فقد أُوقف أكثر من شخص نتيجة تعبيرهم عن آرائهم خاصة في أثناء المظاهرات‪ ،‬سواء عند‬ ‫يضا‪ ،‬منها‪ :‬العمل على تقويض‬ ‫ترديد الهتافات أو بسبب حمل بعض اليافطات‪ ،‬وهؤالء تتم محاكمتهم بتهم مختلفة أ ً‬ ‫نظام الحكم أو تعكير صفو العالقات مع دولة أجنبية‪ ،‬أو إطالة اللسان‪ .‬ويبلغ عدد القضايا المنظورة لدى محاكم‬ ‫المملكة النظامية المتعلقة بجرم إطالة اللسان في حدود المادة ‪ 195‬من قانون العقوبات (‪ )85‬قضية‪.63‬‬ ‫اما على صعيد حرية التعبير من خالل الكتابة والتاليف‪ ،‬فقد رصد المركز إحالة مؤلَّف واحد للقضاء‪ ،‬وعنوانه حديث‬ ‫الجنود (الطبعة الثانية) لمؤلفه أيمن العتوم؛ لمخالفته قانون المطبوعات والنشر لسنة ‪1998‬م وتعديالته حسب هيئة‬ ‫اإلعالم المرئي والمسموع‪.‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫على الرغم من مصادقة األردن على العديد من المواثيق الدولية التي كفلت الحق في الحصول على المعلومات‪،64‬‬ ‫وبالرغم من أنه عضو في شراكة الحكومة المفتوحة األوروبية‪ ،‬التي تتضمن التزام الدولة العضو بزيادة إمكانات‬ ‫يز للشفافية وتمكينا للمواطنين ومحاربة‬ ‫الحصول على المعلومات حول األنشطة الحكومية بجميع مستوياتها؛ تعز ًا‬ ‫‪ .62‬نصت المادة ‪ 2/118‬من قانون العقوبات "يعاقب باالعتقال المؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات‪ :‬من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها‬ ‫الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صفو عالقاتها بدولة أجنبية أو عرض األردنيين ألعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم‪.‬‬ ‫‪.63‬هذه اإلحصائية واردة من المجلس القضائي بموجب كتاب موجه للمركز بتاريخ ‪2015/3/29‬م‪.‬‬ ‫‪.64‬مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعدد من االتفاقيات المتعلقة بالبيئة‪.‬‬

Select target paragraph3