المدنيررة
الصررادر عررن لجنررة الحقرروق
والسياسر ّريةّ ،
ّ
روعي لمتّعميررق العررام رقررم (ّ )38
وبالنطرراق الموعر ّ
السياسية.
و
ّ
المش ررتبو بإص ررابتيم
المص ررابين أو المخ ررالطين أو ُ
.0ج رراات نص رروص حماي ررة خصوص ررية األفر رراد ُ
ائية.
نصوصا فعفاعة وعامة وتفت المجال لمتّوسل في المالحقة الجز ّ
بأن العقوبات الواردة في حرال اإلعترداا عمرى خصوصرية األفرراد ىرؤرا ،والمتمثمرة
.3يرل المركز ّ
بررالحبس حتررى ثررالث سررنوات أو بغ ارمررة مقرردارىا ثالثررة آرف دينررار أو بكمتررا ىرراتين العقرروبتين،
المرتكب.
ىي عقوبات مغمّظة تتجاوز جسامة الفعل ُ
الدفاع.
ثانياً :أ رز اًلشكاليات المتعمقة
الحق في الخصوصية أثناء تط يق قانون ّ
ّ
الخاصة
تزامنا مل تسجيل حالة اإلصابة األولى بكورونا في األردن ،رصد المركز انتياكا لمحق في الحياة
ّ
متكرر من قبل األفراد
ا
الخاصة لألفراد نمطا
لألفراد (الحق في الخصوصية) ،حيث ش ّكل اإلعتداا عمى الحياة
ّ
الرسمية.
أنفسيم ،وأحيانا من قبل بعض الجيات
ّ
الوطني 3;;4األنماط التّالية ًل نتياك الحق في الخصوصية:
رصد المركز
ّ
.1نشر البيانات الشخصية لألفراد المرعى ،بما في ذلك نشر قوائم بيذه األسماا.
.0نشر صور األفراد المصابين أو صور عائالتيم أو نشر مقاطل فيديو تدخل في إطار ما يش ّكل جزاا
الخاصة لألفراد.
من الحياة
ّ
بالمصابين.
الرسمية
.3نشر الوثائق
ّ
ّ
الخاصة ُ
39