‫المطلب األول‬ ‫الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمرا كز اإلصالح والتأهيل واالحتجاز‬ ‫‪.1‬‬ ‫تؤكد أحكام القانون ريم (‪ )26‬لسر ررنة ‪ 2014‬بإنشر رراء المؤس ر رسر ررة الوطنية لحقوق اإلنسر رران المعدل‬ ‫بالمرسوم بقانون ريم (‪ )20‬لسنة ‪ ،2016‬دور المؤسسة يف مجال حماية حقوق اإلنسان‪ ،‬من خالل‬ ‫تلقو الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان‪ ،‬والقيام بالزيارات الميدانية لرصد أوضا حقوق اإلنسان‬ ‫يف يميع األماكن التو يشر ررتبه يف أن تكون محال النتهال‪ ،‬ورصر ررد حاالت االنتهاكات وعيراء التق ر ررو‬ ‫الال م بشأنها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وييما يتعل بالزيارات الميدانية باعتبارها عحدى وسائل الرصد الممنوحة للمؤسسة الوطنية‪ ،‬يقد‬ ‫ن ر ر ررا الفقرة ( ) من المادة ريم (‪ )12‬من القانون المشر ر ررار عليه على واليتها يف "القيام بالزيارات‬ ‫الميدانية المعلنة وغير المعلنة‪ ،‬لرصد أوتاع حقوق اإلنسان يف المؤسسات اإلصالحية وأماكن‬ ‫االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الص ـ ـ ــحية والتعليمية‪ ،‬أو أي مكان عام آخر يش ـ ـ ــتبي يف أن‬ ‫يكون موقعً ا النتهاك حقوق اإلنسان‪".‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫يأيت ذلك النص تأكيدا على ضرررورة التوسررع يف االخت رراصررات يف مجال حماية حقوق اإلنسرران على‬ ‫نحو يتف والمقررات الدولية يف هذا الشر ر ررأن‪ ،‬كما أن الحماية المطلوبة يجب أال تقت ر ر ررر على تلقو‬ ‫الشكاوى يحسب‪ ،‬بل تمتد عز القيام بعملية تتبع ومرايبة الحالة التو تكون عليها وضعية حقوق‬ ‫اإلنسر ر رران وتوثيقها بمختلف الوسر ر ررائل والسر ر رربل‪ ،‬ذلك أن عملية الرصر ر ررد ضر ر رررواية للتأكد من درية‬ ‫ومدى احترام الدولة اللتزاماتها القانونية أو الدولية ذات ال لة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تنفيذا لتلك االخت رراصررات التو تضررمنتها أحكام القانون‪ ،‬يقد كان للمؤس رسررة الوطنية دور كبير يف‬ ‫مجال حماية حقوق اإلنسر ر ر ر رران من خالل القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصر ر ر ر ررد‬ ‫أوضا حقوق اإلنسان‪ ،‬وبالتركيز يف اخت اص المؤسسة يف الزيارات من خالل تشكيل لجنة يارة‬ ‫أمرراكن االحتجررا والمراي‬ ‫مكونررة من عرردد من أعض ر ر ر ر رراء مجلس المفوض ر ر ر ررين‪ ،‬لتكثيف الزيررارات‬ ‫الميدانية‪ ،‬حيث ياما المؤسسة بثالد وعشرين (‪ )23‬يارة‪ ،‬وذلك كما يلو‬ ‫‪70‬‬ ‫التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام ‪2020‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3