‫‪ .72‬وكانا الشر ر ر رركوى األخرى متعلقة بادعاء عدم التمتع بضر ر ر ررمانات المحاكمة العادلة عن طري عدم‬ ‫عحالة مويو‬ ‫عز التحقي بسبب عصابته بفيرو‬ ‫كورونا‪ ،‬رغم تعاييه منه‪ ،‬حيث ياما المؤسسة‬ ‫على أثرها بالتواصر ر ر ررل المباشر ر ر ررر مع الجهات المخت ر ر ر ررة‪ ،‬وتبين عدم صر ر ر ررحة االدعاء‪ ،‬عذ تما عحالة‬ ‫المويو‬ ‫عز التحقي وصدر يرار القاضو المختص بتجديد حبسه على ذمة التحقي ‪.‬‬ ‫‪ .73‬أما الش ر ر ر رركوى الثالثة يقد تعلقا بادعاء عدم ح ر ر ر ررول أحد النزالء على حقه يف العال والرعاية‬ ‫ال ر ررحية‪ ،‬وياء يف مضر ررمون االدعاء أن النزيل لم يتم عرضر رره على الطبيب المختص تمهيدا لتلقو‬ ‫العال المالئم بسرربب أوضررا ييرو‬ ‫كورونا‪ ،‬حيث ��اما على الفور بالتواصررل المباشررر مع الجهة‬ ‫المخت ر ر ررة‪ ،‬وتبين بأنه تم تحديد موعد للنزيل يف عيادة المركز‪ ،‬باإلض ر ر رراية از تحديد موعد له ومع‬ ‫الطبيب المختص يف مجمع السلمانية الطبو عبر خاصية االت ال المريئ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المساعدات القانونية المقدمة المتعلقة بحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .74‬اس ر ررتنادا عز أحكام القانون ريم (‪ )26‬لس ر ررنة ‪ 2014‬بإنش ر رراء المؤسر ر رس ر ررة الوطنية لحقوق اإلنس ر رران‬ ‫المعدل بالمرسرروم بقانون ريم (‪ )20‬لسررنة ‪ ،2016‬يإن المؤس رسررة تتخذ دورا يف تقديم المسرراعدة‬ ‫القانونية لأليراد أو أي يهة‪ ،‬سواء كان ذلك بمناسبة تقديم شكوى تب ّين عدم اخت اص المؤسسة‬ ‫الوطنية يف نظرها‪ ،‬أو عند طلب تلك المساعدة القانونية ابتداء‪ ،‬وذلك من خالل التب ير باإليراءات‬ ‫الوايبة االتبا والمسر ر ر رراعدة على اتخاذها يبل اللجوء عز المؤس ر ر ر رسر ر ر ررة الوطنية‪ ،‬مع بيان ضر ر ر رررورة‬ ‫اس ررتنفاد يميع س رربل االنت ررا‬ ‫والتظلم اإلداري أو القانوين حس ررب األحوال‪ ،‬أو القيام بتقديم بالغ‬ ‫لدى الجهات المخت ة‪ ،‬أو التويه عز يهة أخرى ذات اخت اص أصيل يف نظر الطلب‪.‬‬ ‫‪ .75‬يف هذا ال ر رردد‪ ،‬يدما المؤسر ر رس ر ررة الوطنية خالل عام ‪ 2020‬عدد اثنتين وثالثين (‪ )32‬مس ر رراعدة‬ ‫يانونية‪ ،‬كان بعض ر ر ررها متعلقا بطلب تغيير نوعية العقوبة المس ر ر ررتبدلة بعد تفش ر ر ررو ييرو‬ ‫كورونا‬ ‫(كوييد ‪ ،)19-‬أو موضر رروعات تكون ييها سر ررلطة تقديرية للجهة ذات االخت ر رراص كمسر ررائل اإليرا‬ ‫عن محكومين أو مويويين أو اسر ررتبدال ما تبقى من مدة عقوبتهم خويا من عصر ررابتهم بالفيرو‬ ‫‪،‬‬ ‫أو النظر يف تس ر ررهيل تس ر ررفير بعض العمالة الوايدة بعد يرار تعلي الرحالت الجوية مؤيتا‪ ،‬أو النظر‬ ‫يف تغيير مكان الحجر ال حو‪ ،‬أو النظر يف حلول بديلة بعد عغالق المرا كز االيتماعية‪ ،‬التو يتم من‬ ‫خاللهررا يررارة األبنرراء من يبررل ذويهم بنرراء على يرار المحكمررة‪ ،‬أو النظر يف تويير متطلبررات النظررايررة‬ ‫الش ررخ ررية يف مرا كز العزل والحجر ال ررحيين‪ ،‬ويد يرى التواص ررل مع الجهات المعنية يف بعض ررها‬ ‫لدوا ٍ عنسانية‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام ‪2020‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3