واالت�صاالت والتعليم والبيئة املادية والنقل و�إعادة الت�أهيل والتوعية .وت�ستهدف
اخلطة الرتويج ال�ستخدام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �سوق العمل املفتوحة،
ومكافحة التمييز �ضدهم وتعزيز م�شاركتهم يف التقييم والتوجيه والتدريب املهني
واخلدمات ،ومراعاة حاجات الن�ساء ذوات الإعاقة عند و�ضع الربامج وال�سيا�سات
املتعلقة بتكاف�ؤ الفر�ص.
وهكذا قطعت حماية املعاقني �شوطا كبريا على ال�صعيد الأوروبي والقت اهتماما
ملحوظا ،فما هو القدر الذي بلغته على ال�صعيد الأمريكي؟
ثانيا -على امل�ستوى الأمريكي:
على امل�ستوى الأمريكي اعتمدت االتفاقية الأمريكية البينية ملكافحة جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املعوقني يف يونيو 1999م ،وهي �أول معاهدة �إقليمية حتظر التمييز
�أو الإق�صاء املبني على �إعاقة �أو �سجل �إعاقة حالية �أو ما�ضية( ،)121الذي يحول
دون االعرتاف بحقوق املعاق الإن�سانية �أو حرياته الأ�سا�سية� ،أو متتعه بها �أو
ممار�ستها(.)122
ويف 6يونيو 2006م �أعلن املجل�س الدائم ملنظمة الدول الأمريكية عقد الأمريكيتني
��حلقوق وكرامة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 2016 -2006م ،ومت ت�شكيل فريق عمل لو�ضع
برنامج عمل لذلك.
�أما على �صعيد الواليات املتحدة فقد �صدر قانون املعاقني الأمريكيني يف يوليو
1990م وهو ي�ضمن للمعاقني حقوقا مماثلة لغريهم من املواطنني من دون متييز،
ويكفل لهم حقوقا مكافئة للأ�صحاء يف الإعا�شة والتوظيف( )123والنقل واخلدمات
(� )121آرثر �أوريلي ،املرجع ال�سابق� ،ص .36
( )122راجع املادة (�- 1-2أ ) من االتفاقية.
( )123يف جمال التوظيف ،يحظر القانون على �أي جهة عمل� ،سواء كانت �شركة خا�صة �أو هيئة حكومية ،التمييز �ضد ال�شخ�ص املعاق �إذا توافرت
فيه امل�ؤهالت املطلوبة للوظيفة ،وي�سري ذلك على �إجراءات وطلبات التقدم للوظيفة ،و�إجراءات التوظيف ،والرتقية ،والت�سريح والف�صل ،والأجور
والتدريب الالزم للوظيفة ،وغريها من ال�شروط والأحكام واملزايا املتعلقة بالوظيفة ،غري �أن �شروط قانون املعاقني الأمريكيني ال ت�سري على
ال�شركات �إال عندما يزيد عدد املوظفني بها على 15موظفا .انظر �أبو احلجاج حممد ب�شري ،حقوق املعاقني يف الغرب - 2الواليات املتحدة الأمريكية
منوذجا ،مقالة من�شورة مبلحق �صحيفة الأهرام اليومية ،العدد 46036ال�صادر يف 2012/12/ 21م.
65