يف 3دي�سمرب 1982م اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة برنامج العمل العاملي
للمعاقني( ،)103بهدف تعزيز التدابري الفعالة للوقاية من العجز و�إعادة الت�أهيل
وحتقيق امل�ساواة وامل�شاركة الكاملة لهم يف احلياة االجتماعية والتنمية ،وقد �أو�صى
هذا الإعالن ب�إدماج املعاقني يف جماالت احلياة املختلفة ،و�أكد �أهمية الوقاية من
الإعاقة ،و�أهمية برامج الت�أهيل للو�صول �إىل �أف�ضل م�ستوى وظيفي عقلي �أو ج�سماين،
�أو اجتماعي ،و�أبرز املحور الثالث من الإعالن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص و�أن يكون النظام
العام للمجتمع يف متناول اجلميع معاقني وغري معاقني( ،)104و�أكد الربنامج �ضرورة
الرتكيز يف قدرات ام��عاقني ال على عجزهم ،ونبذ ال�صورة النمطية التي تر�سم
للمعاقني من خالل الع�صا البي�ضاء والعكاز والكر�سي املتحرك ،و�أو�صى الربنامج
ب�ضرورة �إعادة النظر يف ال�ضمان االجتماعي والت�أمني االجتماعي لأجل الت�أكد من
ح�صول املعاقني و�أ�سرهم على ا�ستحقاقات وخدمات كافية للوقاية والت�أهيل وتوفري
الفر�ص املتكافئة لهم بال متييز �أو ا�ستثناء.
رابعا -اتفاقية حقوق الطفل 1989م:
�أوردت هذه االتفاقية جملة من احلقوق التي يجب على الدولة كفالتها للأطفال
اخلا�ضعني لواليتها ،و�ضرورة مراعاة م�صلحة الطفل الف�ضلى فيما تتخذه من
قرارات �أو تدابري بوا�سطة �سلطاتها ،و�أفردت االتفاقية للطفل املعاق ن�صو�صا توفر
له مزيدا من احلماية التي تقت�ضيها ظروفه اخلا�صة ،فقد ن�صت املادة ( )23/2منها
على �أن "تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل املعاق يف التمتع برعاية خا�صة وت�شجع
وتكفل للطفل ...وللم�سئولني عن رعايته .....تقدمي امل�ساعدة التي يقدم عنها طلب،
والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه �أو غريهما ممن يرعونه".
كما �أوجبت االتفاقية �أن يكون توفري هذه امل�ساعدة للمعاق جمانا كلما �أمكن ذلك،
مع مراعاة املوارد املالية للوالدين �أو غريهما ممن يقومون برعاية الطفل ،وينبغي
�أن تهدف �إىل �ضمان �إمكانية ح�صول الطفل املعاق فعال على التعليم والتدريب،
(� )103صدر بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ()A 37/52يف الدورة ال�سابعة والثالثني ،راجع من�شورات الأمم املتحدة ،الوثائق الر�سمية
للجمعية العامة ،الدورة ،37ملحق رقم .1983 ،51
( )104ي�شمل مفهوم النظام العام هنا البيئات الطبيعية والثقافية والإ�سكان والنقل واخلدمات االجتماعية وال�صحية وفر�ص التعليم والعمل،
واحلياة الثقافية واالجتماعية مبا فيها املرافق الريا�ضية والرتفيهية.
59