‫القانــون فــي المــادة الثامنــة برفــع عــدد المقاعــد‬ ‫التأســيس عنــد انعقــاد المؤتمــر التأسيســي عــن ألــف‬ ‫شــخص‪ّ ،‬‬ ‫وأل تقــل نســبة المــرأة عــن (‪ )%20‬مــن‬ ‫وذلــك ألن التقســيم أصبــح علــى مســتوى الدائــرة‬ ‫منتســبيه مــن فئتــي المــرأة والشــباب فــي تولــي‬ ‫ً‬ ‫مقعــدا علــى‬ ‫المخصصــة للنســاء لتصــل إلــى ‪18‬‬ ‫مســتوى الدوائــر االنتخابيــة المحليــة الـــ(‪ )18‬كحــد أدنى‬ ‫االنتخابيــة وليــس المحافظــة‪ ،‬إضافــة إلــى دائــرة‬ ‫انتخابيــة عامــة واحــدة علــى مســتوى المملكــة‪ ،‬حيــث‬ ‫ألــزم القانــون القوائــم الحزبيــة عنــد تشــكيلها علــى‬ ‫وجــود امــرأة واحــدة علــى األقــل ضمــن المترشــحين‬ ‫الثالثــة األوائــل وكذلــك ضمــن المترشــحين الثالثــة‬ ‫التالييــن‪ ،‬ووجــود شــاب أو شــابة يقــل عمــره عــن (‪)35‬‬ ‫ســنة ضمــن أول خمســة مترشــحين‪.‬‬ ‫كمــا جــاء فــي المــادة (‪/57‬ب) منــه علــى أنــه عنــد‬ ‫شــغور المقعــد المخصــص للمــرأة مــن علــى مســتوى‬ ‫الدائــرة المحليــة يتــم إشــغاله مــن المترشــحة التــي‬ ‫تليهــا بعــدد األصــوات مــن الفئــة ذاتهــا‪.‬‬ ‫ويــرى المركــز أن مــا جــاء بــه القانــون يعــزز مــن‬ ‫المشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــال رفــع عــدد‬ ‫المقاعــد المخصصــة للنســاء وينســجم مــع المــادة‬ ‫الرابعــة مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال‬ ‫التمييــز ضــد المــرأة‪ ،‬كمــا أن القانــون فتــح المجــال‬ ‫أمــام المــرأة علــى مســتوى القائمــة المفتوحــة حريــة‬ ‫االختيــار بيــن مســار "الكوتــا" ومســار التنافــس وألــزم‬ ‫القانــون القوائــم الحزبيــة عنــد تشــكيلها علــى وجــود‬ ‫امــرأة واحــدة علــى األقــل ضمــن المترشــحين الثالثــة‬ ‫األوائــل وكذلــك ضمــن المترشــحين الثالثــة التالييــن‪،‬‬ ‫علــى مســتوى القائمــة العامــة وهــو مــا يضمــن وجود‬ ‫مقاعــد إضافيــة للمــرأة‪.‬‬ ‫‪.2‬قانــون األحــزاب السياســية رقــم ‪ 7‬لســنة‬ ‫‪2 0 2 2‬م ‪.2 1 6‬‬ ‫يثمــن المركــز صــدور قانــون األحــزاب الــذي يســاهم‬ ‫فــي تمكيــن ودعــم المــرأة فــي األحــزاب‪ ،‬حيث اشــترط‬ ‫القانــون علــى المؤسســين عقــد مؤتمــر تأسيســي‬ ‫عــدد المؤسســين‪ ،‬وألــزم القانــون الحــزب ضمــان حـ ّـق‬ ‫المواقــع القياديــة فيــه‪ ،‬وعلــى الحــزب تمكيــن المــرأة‬ ‫مــن االســتفادة مــن مــوارد الحــزب المتوافــرة بشــكل‬ ‫ً‬ ‫خاصــة أثنــاء الحمــات االنتخابيــة‬ ‫عــادل ومتكافــئ‪،‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪.3‬القانــون المعــدل لقانــون العقوبــات لســنة‬ ‫‪2 0 2 2‬م ‪.‬‬ ‫•صــدر القانــون المعــدل لقانــون العقوبــات فــي‬ ‫الجريــدة الرســمية‬ ‫‪ ،‬ويثمــن المركــز التعديــات التــي‬ ‫‪218‬‬ ‫تمــت ومــن جانــب آخــر يســجل المركــز مالحظاتــه وفــق‬ ‫مــا يلــي عــدم اعتبــار إســقاط الحــق الشــخصي فــي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مخففــا للعقوبــة إذا كان‬ ‫ســببا‬ ‫قضايــا ضــد المــرأة‬ ‫الجانــي والمجنــي عليهــا مــن نفــس العائلــة‪ .‬وعــدم‬ ‫وجــود مفهــوم للتحــرش الجنســي فــي القانــون‪.‬‬ ‫‪.4‬قانــون المعــدل لقانــون التنفيــذ رقــم (‪ )9‬لســنة‬ ‫‪2022‬م ‪.219‬‬ ‫يثمــن المركــز صــدور القانــون الــذي يحــد مــن حبــس‬ ‫ً‬ ‫معــا أو إذا كان زوج‬ ‫المديــن‪ ،‬بحظــر حبــس الزوجيــن‬ ‫المديــن متوفــى أو نزيل أحــد مراكز اإلصالح والتأهيل‬ ‫إذا كان لهمــا ابــن يقــل عمــره عــن (‪ )15‬ســنة أو مــن‬ ‫ذوي اإلعاقــة"‪ .‬حيــث تهــدف الحفــاظ علــى الروابــط‬ ‫األســرية والعنايــة‪.‬‬ ‫وعلــى صعيــد السياســات شــهد العــام ‪2022‬م‪،‬‬ ‫صــدور قــرار مجلــس الــوزراء فــي شــهر كانــون األول‬ ‫مــن عــام ‪2021‬م بالموافقــة علــى االســراتيجية‬ ‫الوطنيــة لتمكيــن المــرأة ضمــن رؤيــة التحديــث‬ ‫االقتصــادي التــي أعدتهــا اللجنــة الوزاريــة لتمكيــن‬ ‫المــرأة بالشــراكة مــع المؤسســات الوطنيــة والجهــات‬ ‫ذات العالقــة حيــث تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة‬ ‫للحــزب أال يقــل عــدد أعضــاء المؤسســين للحــزب تحــت‬ ‫مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز ‪www.nchr.org.jo‬‬ ‫‪ 216‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 5784‬الصفحــة ‪ 2930‬تاريــخ‬ ‫‪2 0 2 2 /4 /1 4‬م ‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ 217‬علمـ ًـا أن النســبة المقترحــة فــي اســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة‬ ‫فــي األردن (‪ ،)2020-2025‬هــي (‪.)%30‬‬ ‫‪ 218‬الجريدة الرسمية ‪ 5796‬تاريخ ‪ 2022/5/25‬الصفحة ‪3591‬‬ ‫‪ 219‬الجريــدة الرســمية عــدد ‪ 5796‬الصفحــة ‪ 3583‬تاريــخ‬ ‫‪2 0 2 2 /5 /2 5‬م‬

اختر الفقرة المستهدفة3