القانــون فــي المــادة الثامنــة برفــع عــدد المقاعــد
التأســيس عنــد انعقــاد المؤتمــر التأسيســي عــن ألــف
شــخصّ ،
وأل تقــل نســبة المــرأة عــن ( )%20مــن
وذلــك ألن التقســيم أصبــح علــى مســتوى الدائــرة
منتســبيه مــن فئتــي المــرأة والشــباب فــي تولــي
ً
مقعــدا علــى
المخصصــة للنســاء لتصــل إلــى 18
مســتوى الدوائــر االنتخابيــة المحليــة الـــ( )18كحــد أدنى
االنتخابيــة وليــس المحافظــة ،إضافــة إلــى دائــرة
انتخابيــة عامــة واحــدة علــى مســتوى المملكــة ،حيــث
ألــزم القانــون القوائــم الحزبيــة عنــد تشــكيلها علــى
وجــود امــرأة واحــدة علــى األقــل ضمــن المترشــحين
الثالثــة األوائــل وكذلــك ضمــن المترشــحين الثالثــة
التالييــن ،ووجــود شــاب أو شــابة يقــل عمــره عــن ()35
ســنة ضمــن أول خمســة مترشــحين.
كمــا جــاء فــي المــادة (/57ب) منــه علــى أنــه عنــد
شــغور المقعــد المخصــص للمــرأة مــن علــى مســتوى
الدائــرة المحليــة يتــم إشــغاله مــن المترشــحة التــي
تليهــا بعــدد األصــوات مــن الفئــة ذاتهــا.
ويــرى المركــز أن مــا جــاء بــه القانــون يعــزز مــن
المشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــال رفــع عــدد
المقاعــد المخصصــة للنســاء وينســجم مــع المــادة
الرابعــة مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة ،كمــا أن القانــون فتــح المجــال
أمــام المــرأة علــى مســتوى القائمــة المفتوحــة حريــة
االختيــار بيــن مســار "الكوتــا" ومســار التنافــس وألــزم
القانــون القوائــم الحزبيــة عنــد تشــكيلها علــى وجــود
امــرأة واحــدة علــى األقــل ضمــن المترشــحين الثالثــة
األوائــل وكذلــك ضمــن المترشــحين الثالثــة التالييــن،
علــى مســتوى القائمــة العامــة وهــو مــا يضمــن وجود
مقاعــد إضافيــة للمــرأة.
.2قانــون األحــزاب السياســية رقــم 7لســنة
2 0 2 2م .2 1 6
يثمــن المركــز صــدور قانــون األحــزاب الــذي يســاهم
فــي تمكيــن ودعــم المــرأة فــي األحــزاب ،حيث اشــترط
القانــون علــى المؤسســين عقــد مؤتمــر تأسيســي
عــدد المؤسســين ،وألــزم القانــون الحــزب ضمــان حـ ّـق
المواقــع القياديــة فيــه ،وعلــى الحــزب تمكيــن المــرأة
مــن االســتفادة مــن مــوارد الحــزب المتوافــرة بشــكل
ً
خاصــة أثنــاء الحمــات االنتخابيــة
عــادل ومتكافــئ،
217
.3القانــون المعــدل لقانــون العقوبــات لســنة
2 0 2 2م .
•صــدر القانــون المعــدل لقانــون العقوبــات فــي
الجريــدة الرســمية
،ويثمــن المركــز التعديــات التــي
218
تمــت ومــن جانــب آخــر يســجل المركــز مالحظاتــه وفــق
مــا يلــي عــدم اعتبــار إســقاط الحــق الشــخصي فــي
ً
ً
مخففــا للعقوبــة إذا كان
ســببا
قضايــا ضــد المــرأة
الجانــي والمجنــي عليهــا مــن نفــس العائلــة .وعــدم
وجــود مفهــوم للتحــرش الجنســي فــي القانــون.
.4قانــون المعــدل لقانــون التنفيــذ رقــم ( )9لســنة
2022م .219
يثمــن المركــز صــدور القانــون الــذي يحــد مــن حبــس
ً
معــا أو إذا كان زوج
المديــن ،بحظــر حبــس الزوجيــن
المديــن متوفــى أو نزيل أحــد مراكز اإلصالح والتأهيل
إذا كان لهمــا ابــن يقــل عمــره عــن ( )15ســنة أو مــن
ذوي اإلعاقــة" .حيــث تهــدف الحفــاظ علــى الروابــط
األســرية والعنايــة.
وعلــى صعيــد السياســات شــهد العــام 2022م،
صــدور قــرار مجلــس الــوزراء فــي شــهر كانــون األول
مــن عــام 2021م بالموافقــة علــى االســراتيجية
الوطنيــة لتمكيــن المــرأة ضمــن رؤيــة التحديــث
االقتصــادي التــي أعدتهــا اللجنــة الوزاريــة لتمكيــن
المــرأة بالشــراكة مــع المؤسســات الوطنيــة والجهــات
ذات العالقــة حيــث تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة
للحــزب أال يقــل عــدد أعضــاء المؤسســين للحــزب تحــت
مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز www.nchr.org.jo
216الجريــدة الرســمية عــدد 5784الصفحــة 2930تاريــخ
2 0 2 2 /4 /1 4م .
110
217علمـ ًـا أن النســبة المقترحــة فــي اســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة
فــي األردن ( ،)2020-2025هــي (.)%30
218الجريدة الرسمية 5796تاريخ 2022/5/25الصفحة 3591
219الجريــدة الرســمية عــدد 5796الصفحــة 3583تاريــخ
2 0 2 2 /5 /2 5م