‫‪.5‬‬ ‫�أو�ضحت اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم (‪�“ )20‬إن االلتزام بعدم‬ ‫التمييز هو التزام فوري و�شامل يف العهد‪ .‬فالفقرة (‪ )2‬من املادة (‪ )2‬تق�ضي ب�أن ت�ضمن الدول الأطراف‬ ‫عدم التمييز بني الأ�شخا�ص يف ممار�سة كل حق من احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املن�صو�ص‬ ‫عليها يف العهد‪ ،‬وب�أنه ال ميكن تطبيق العهد �إال مبمار�سة هذه احلقوق‪ .‬وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التمييز يتمثل‬ ‫يف �أي تفرقة �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل‪� ،‬أو غري ذلك من �أوجـه املعاملة التفا�ضليـة املبنية ب�شكل مبا�شر �أو‬ ‫غري مبا�شر على �أ�سباب متييز حمظورة‪ ،‬بق�صد �إبطـال �أو �إ�ضعاف الإقـرار باحلقوق املن�صو�ص عليها يف العهد‬ ‫�أو التمتع بها �أو ممار�ستها على قـدم امل�ساواة‪� ،‬أو مبا ي�ؤدي �إىل ذلك‪ .‬وي�شمـل التمييز �أي�ضـا التحري�ض على‬ ‫التمييز وامل�ضايقة” ‪. 20‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫كما �أو�ضح تقرير �صادر عن جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة �أنه على الدولة �أن‪“ :‬تكفل عدم تعر�ض �أحد‬ ‫للتمييز على �أ�سا�س دينه �أو معتقده يف احل�صول على منافع التعليم �أو الرعاية الطبية �أو امل�ساعدة الإن�سانية‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ على اخلدمات العامة يف بلده على قدم‬ ‫وفر�صة احل�صول‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮفرد حق‬ ‫�أو الإعانات االجتماعية‪ ،‬و�أن تكفل لكل‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫التزام يفر�ض على الدولة �أن تتخذ‬ ‫املعتقد”‪ ،‬وهذا‬ ‫الدين �أو‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى �أ�سا�س‬ ‫امل�ساواة مع غريه ودون �أي متييز‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫�شكل من �أ�شكال التفرقة على �أ�سا�س‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔمنعها “�أي‬ ‫للتمييز من خالل‬ ‫تعر�ض �أحد‬ ‫خطوات �إيجابية لت�ضمن عدم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫الدين �أو املعتقد ي�ضعف االعرتاف بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها يف‬ ‫كنف امل�ساواة‪ ،‬و�أن تك�شف مظاهر التع�صب التي قد تف�ضي �إىل التمييز على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد”‪.21‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ كما �أو�ضحت مبادئ ما�سرتيخت املتعلقة بالتزامات الدول يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫�أنه على الدول �أن‪“ :‬تتخلى عن القيام ب�أفعال �أو االمتناع عن �أفعال ميكن �أن تخلق خطرا حقيقيا من‬ ‫�ش�أنه تعطيل �أو �إ�ضعاف التمتع باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ‪ ...‬ويجب على جميع الدول‬ ‫اتخاذ الإجراءات الالزمة‪ ،‬على حدة �أو ب�شكل م�شرتك من خا��ل التعاون الدويل‪ ،‬من �أجل احرتام احلقوق‬ ‫االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للأ�شخا�ص املتواجدين داخل �أرا�ضيها �أو خارجها‪ 22 ”.‬ويف ذات ال�سياق‬ ‫�أكدت هذه املبادئ �أن الدولة عندما ت�صبح طرفا يف العهد ينبغي لها �أن تق�ضي على �أي متييز قائم بحكم‬ ‫القانون‪ ،‬مبا يف ذلك االمتناع عن الفعل رغم وجوب القيام به‪ ،‬وذلك ب�إلغاء �أي قوانني �أو لوائح �أو ممار�سات‬ ‫متييزية ت�ؤثر يف التمتع باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫التعليق العام رقم (‪ ،)20‬عدم التمييز يف احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ‪ ،‬وثيقة رقم‪.)E/C.12/GC/20( :‬‬ ‫جمل�س حقوق الإن�سان‪ ،‬الدورة الثامنة والع�شرون‪ ،‬تعزيز وحماية جميع حقوق الإن�سان‪ ،‬املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬مبا يف ذلك احلق يف التنمية‪ ،‬وثيقة رقم‪:‬‬ ‫(‪.)A/HRC/RES/28/18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مبادئ ما�سرتيخت املتعلقة بااللتزامات اخلارجية للدول يف جمال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬املُقر يف اجتماع عقدته جامعة ما�سرتيخت واللجنة الدولية للحقوقيني‬ ‫يف ‪� 28‬سبتمرب ‪.2011‬‬ ‫‪93‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3