‫‪�  .4‬أردف ذلك ما ت�ضمنه املبد�أ رقم (‪� )37‬أن‪“ :‬يح�ضر ال�شخ�ص املحتجز املتهم بتهمة جنائية �أمام �سلطة ق�ضائية‬ ‫�أو �سلطة �أخرى‪ ،‬ين�ص عليها القانون‪ ،‬وذلك على وجه ال�سرعة عقب القب�ض عليه‪ ،‬وتبت هذه ال�سلطة دون‬ ‫ت�أخري يف قانونية و�ضرورة االحتجاز”‪ ،‬ويف ذات ال�سياق �أكد املبد�أ رقم (‪� )38‬أنه‪“ :‬يكون لل�شخ�ص املح َتجز‬ ‫بتهمة جنائية احلق يف �أن ُيحاكم خالل مدة معقولة �أو �أن يفرج عنه رهن حماكمته”‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية تعديل حكمي املادتني رقمي (‪ )49‬و(‪ )158‬من املر�سوم بقانون �أعاله‪ ،‬بحيث يكون‬ ‫للمتهم احلق يف �أن يطلب �إىل النيابة املخت�صة الإفراج عنه‪ ،‬و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل النائب العام‪ ،‬ثم‬ ‫�إىل املحكمة املخت�صة‪ ،‬على �أن يلتزم كل منهما بالبت يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه‪ ،‬ويعترب مرور‬ ‫فرتة الثالثة الأيام من دون البت يف التظلم مبثل رف�ض له يرتتب عليه رفع التظلم تلقائيا �إىل اجلهة الأعلى‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫كما اعتربت امل�ؤ�س�سة �أهمية �أن يكون للنيابة العامة يف اجلنايات واملتهم حق ا�ستئناف الأمر ال�صادر عن قا�ضي‬ ‫املحكمة ال�صغرى مبد احلب�س �أو الإفراج عن املتهم املحبو�س احتياطيا‪ ،‬وللمحكمة �أن ت�أمر مبد احلب�س �أو الإفراج‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫رقمي (‪ )147‬و‬ ‫عن املتهم طبق ًا ملا هو مقرر يف املادتني‬ ‫قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫(‪ )148‬من‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أن د�ستور‬ ‫أو�ضحت امل�ؤ�س�سة‬ ‫التحقيق‪ ،‬فقد �‬ ‫‪ .7‬من جانب �آخر‪ ،‬وفيما يتعلق مبد‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎممهلة‪ 2015‬ـ‬ ‫مملكة البحرين قد جعل حق اال�ستعانة مبحام للدفاع عن املتهم �أم ًرا وجوبيا يف اجلنايات‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم‬ ‫(‪ )20‬الفقرة (هــ) على �أن‪“ :‬يجب �أن يكون لكل متهم يف جناية حمام يدافع عنه مبوافقته”‪.‬‬ ‫‪ .8‬حيث �إن �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته قد �أقرت‬ ‫ب�أن للمهتم احلق يف االت�صال بالعامل اخلارجي وحتديدا حقه يف اال�ستعانة مبحام‪ ،‬وجعلته حقا مطل ًقا وجمردًا‬ ‫وغري مقيد بنوع اجلرمية حمل القب�ض‪ ،‬وهذا يعني ثبوت هذا احلق للمقبو�ض عليه يف جميع الأحوال‪ ،‬حيث ن�صت‬ ‫املادة رقم (‪ )61‬منه على �أن‪ ...“ :‬ويواجه كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه‪ ،‬ويكون له حق االت�صال‬ ‫مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واال�ستعانة مبحام”‪ ،‬و�أردفتها الفقرة الأوىل من املادة رقم (‪)84‬‬ ‫من ذات القانون التي ن�صت على �أن‪“ :‬للمتهم وللمجني عليه وللمدعي باحلقوق املدنية وللم�سئول عنها‬ ‫ولوكالئهم �أن يح�ضروا جميع �إجراءات التحقيق ‪.”...‬‬ ‫‪67‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3