.6بت�سليط ال�ضوء على ما ت�ضمنه املر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ،جند �أن
املادة رقم ( )6منه ن�صت على �أن“ :تتكون املحاكم املدنية من -1 :حمكمة التمييز -2 .حمكمة اال�ستئناف
العليا املدنية -3 .املحكمة الكربى املدنية -4 .املحكمة ال�صغرى .وتخت�ص كل منها بالف�صل يف جميع
امل�سائل التي ترفع �إليها طبقاً للقانون يف املواد املدنية والتجارية والإدارية ،ويف املنازعات املتعلقة بالأحوال
ال�شخ�صية لغري امل�سلمني ،ويف اجلرائم �إال ما ا�ستثنى بن�ص خا�ص”.
.7كما جاء املر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971ب�إ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية لي�ؤكد ذات ما ت�ضمنه
املر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ،حيث ن�صت املادة رقم ( )200منه
على �أن“ :طرق الطعن يف الأحكام هي -1 :اعرتا�ض اخلارج عن اخل�صومة -2 .اال�ستئناف -3 .طلب �إعادة
النظر -4 .التمييز وينظم التمييز قانون خا�ص”.
.8من جانب �آخر ،ف�إن املر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة 2002 ب�إ�صدار قانون قوة دفاع البحرين قد خال من ثمة
أحكامه� ،إال �إنه با�ستقراء �أحكام املر�سوم بقانون
املخاطبون ب�
يخ�ضع لها
ن�ص ي�شري �إىل تنظيم املحاكم التي
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻟﺤﻘﻮقمبوجب املر�سوم
الع�سكري املعدل
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالعقوبات
رقم ( )34ل�سنة 002 2ب�إ�صدار قانون
اﻧﺴﻨﺎمبقانون رقم ( )46ل�سنة ،2010
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
هي� :أ -حمكمة التمييز الع�سكرية.
“املحاكم الع�سكرية
ﻟﻌﺎم ن�صت
يالحظ �أن املادة رقم ( )35منه قد
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
على ـ�أن:ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015
ب -حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية العليا .ج -املحكمة الع�سكرية الكربى .د -املحكمة الع�سكرية ال�صغرى.
و -املحكمة الع�سكرية اخلا�صة .وتخت�ص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع �إليها طبقا للقانون”.
.9
كما ت�ضمنت املادة رقم ( 46مكررا) من القانون الأخري االخت�صا�صات املوكلة �إىل حمكمة التمييز واملتمحورة
يف نظر الطعون املقدمة من النيابة الع�سكرية �أو من املحكوم عليه يف الأحكام النهائية ال�صادرة عن حمكمة
اال�ستئناف الع�سكرية العليا �أو املحكمة الع�سكرية الكربى ب�صفتها اال�ستئنافية يف جناية �أو جنحة ،بالإ�ضافة �إىل
االخت�صا�ص بالف�صل يف طلبات �إعادة النظر يف الأحكام النهائية ال�صادرة بالعقوبة يف مواد اجلنايات وا ُ
جلنح،
عالو ًة على الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص بني املحاكم الع�سكرية.
.10بالعودة �إىل املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام قوات الأمن العام واملعدل مبوجب املر�سوم بقانون
رقم ( )37ل�سنة ،2002الذي مل ين�ص على ت�شكيل حمكمة التمييز �ضمن املحاكم الع�سكرية التي يخ�ضع لها
املخاطبون ب�أحكامه ،وا�ستثنى من ذلك طائفة املوظفني وامل�ستخدمني املدنيني العاملني بهذه القوات الذين
يخ�ضعون يف ذلك �إىل الق�ضاء العادي.
65