‫‪ .6‬كما �أنه وبا�ستقراء �أحكام القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إ�صدار قانون الطفل‪ ،‬ف�إن املادة رقم (‪ )3‬قد ن�صت على‬ ‫�أن‪“ :‬تكون حلماية الطفل وم�صاحلة الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات �أو الإجراءات املتعلقة بالطفولة‬ ‫�أياً كانت اجلهة التي ت�صدرها �أو تبا�شرها”‪ .‬و�أعقبتها املادة رقم (‪ )4‬من ذات القانون لتن�ص على �أنه‪“ :‬يق�صد‬ ‫بالطفل يف هذا القانون كل من مل يتجاوز ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة وذلك مع مراعاة القوانني‬ ‫النافذة اخلا�صة ّ‬ ‫املنظمة ملن هم دون هذه ال�سن ‪.”...‬‬ ‫‪ .7‬ملا كان قانون الطفل قد حدد �سن الطفل ب�أنها الثامنة ع�شرة �سنة وفقا للمادة الرابعة منه‪ ،‬ون�ص على �أنه ينبغي �أن‬ ‫يكون مل�صالح الطفل الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات والإجراءات املتعلقة بالطفولة‪ ،‬ف�إن ذلك ي�ستدعي تعديل‬ ‫الت�شريع املخت�ص بتنظيم التعليم‪� ،‬أي تعديل القانون رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن التعليم وحتديدا ن�صو�ص املواد‬ ‫�أرقام (‪ ،)1‬و(‪ ،)6‬و(‪ ،)7‬ليتوافق مع قانون الطفل‪ ،‬بحيث تنتهي �سن الإلزام ببلوغ الطالب الثامنة ع�شرة من عمره‪،‬‬ ‫وبذلك يكون التعليم الإلزامي من املرحلة االبتدائية حتى نهاية املرحلة الثانوية‪ ،‬وال�س ّيما �أن التعليم الثانوي ميثل‬ ‫م�صدر قلق متزايد وحتديا كبريا بالن�سبة �إىل وا�ضعي ال�سيا�سات العامة والباحثني يف جميع �أنحاء العامل ملا‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫تن�شد حفز النمو االقت�صادي‪،‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيومتطورة‬ ‫متما�سكة و�سليمة‬ ‫له من �أهمية كبرية ومتزايدة يف تكوين جمتمعات‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمالتعليم الأ�سا�سي‬ ‫ميثل �أداة ربط بني‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔذلك �أنه‬ ‫النظام التعليمي‪،‬‬ ‫ف�ضال عن كونه يج�سد مرحلة حرجة ومهمة يف‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫جانب �أنه حلقة الو�صل بني‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔالعايل‪� ،‬إىل‬ ‫إعدادية) بالتعليم‬ ‫االبتدائية وال‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫مبرحلتيه الأوىل والثانية (�أي املرحلتني ﻟﻌﺎم‬ ‫النظام الدرا�سي و�سوق العمل‪ .‬وبذلك تقت�ضي م�صلحة الطفل الف�ضلى �أن يتم جعل التعليم يف املرحلة الثانوية‬ ‫�إلزاميا‪.‬‬ ‫‪ .8‬بالرجوع �إىل التعليق العام رقم (‪ )11‬بخ�صو�ص املادة رقم (‪ )14‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية ‪ ،17‬واملتعلق بخطط العمل من �أجل التعليم االبتدائي‪ ،‬جند �أن الفقرة رقم (‪ )6‬منه بينت‬ ‫معنى الإلزامية ف�أو�ضحت �أن عن�صر الإلزام يهدف �إىل �إبراز �أنه ال يحق للآباء وال للأو�صياء وال للدولة النظر‬ ‫�إىل القرار املتعلق ب�إتاحة التعليم االبتدائي للطفل كما لو كان قرارا اختياريا‪ .‬وهذا املتطلب ي�شدد �أي�ضا على‬ ‫حظر التمييز على �أ�سا�س اجلن�س فيما يتعلق ب�إتاحة التعليم‪ ،‬وذلك وفقا للمادتني رقمي (‪ )2‬و (‪ )3‬من العهد ‪. 18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ان�ضمت مملكة البحرين �إىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبوجب القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة‬ ‫التعليق العام رقم ‪ :11‬خطط العمل من �أجل التعليم االبتدائي (املادة ‪ ،)14‬الدورة الع�شرون (‪ .)1999‬جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ‪ -‬وثيقة رقم‬ ‫‪.2007‬‬ ‫(‪.)E/C.12/1999/4‬‬ ‫‪62‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3