.2ذلك �أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تتميز عن باقي احلقوق يف م�ضمونها وطبيعتها ،حيث �إن حقوق هذه الفئة
تهدف �إىل �إ�شباع حاجاتها اخلا�صة عن طريق التحول من العزل �إىل الدمج ،ومن الرعاية �إىل التمتع باحلقوق،
ومن اال�ستبعاد �إىل ال�شمولية ،متهيدا للتو�صل �إىل تعزيز م�شاركتها الف ّعالة يف املجتمع ،لتكون قادرة على الإ�سهام
يف بنائه واالرتقاء به.
.3
�ص ّدقت حكومة مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة
2011لت�ؤكد �ضرورة متتع جميع الأ�شخا�ص الذين يعانون الإعاقة بجميع �أنواعها بحقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية كافة.
.3من هذا املنطلق ،ول�ضمان ممار�سة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حلقوقهم على �أر�ض الواقع ودعمهم ،ارت�أت امل�ؤ�س�سة
الوطنية حلقوق الإن�سان لزوم �إجراء تعديل ت�شريعي ب�إ�ضافة مادة جديدة �إىل �أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة
2014ب�إ�صدار قانون املرور ،وذلك ب�إعادة تخ�صي�ص الغرامات املتح�صلة من املخالفني ملواقف ال�سيارات
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ميزانية الوزارة املعنية ب�ش�ؤون ذوي
�ضمن
البحرين ،وتوجيهها
املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مملكة
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
الإعاقة ل�صرفها على امل�ستحقني من هذه الفئة.
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
راب ًعا :مقرتح بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم ،فيما يتعلق بتمد��د �سن
التعليم الإلزامي لي�شمل التعليم الثانوي
.1
مقرتحا بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم ،فيما يتعلق
قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية
ً
بتمديد �سن التعليم الإلزامي لي�شمل التعليم الثانوي ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا
كان د�ستور مملكة البحرين قد ن�ص يف املادة ال�سابعة منه على �أن� “ :أ -ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون،
وت�شجع البحث العلمي ،كما تكفل اخلدمات التعليمية والثقافية للمواطنني ،ويكون التعليم �إلزامياً وجمانياً
يف املراحل الأوىل التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبني فيه .وي�ضع القانون اخلطة الالزمة للق�ضاء
على الأمية .ب -ينظم القانون �أوجه العناية بالرتبية الدينية والوطنية يف خمتلف مراحل التعليم و�أنواعه،
كما ُيعنى فيها جميعاً بتقوية �شخ�صية املواطن واعتزازه بعروبته”.
60