‫�أو �أي جن�سية �أخرى‪ ،‬كما يعترب بحرينيا بالتجني�س كل من يولد لهذا الرجل بعد جتن�سه‪ .‬وال يرتتب على‬ ‫اكت�ساب الأجنبي اجلن�سية البحرينية �أن ت�صبح زوجته متمتعه بها �إال �إذا �أعلنت وزارة الداخلية برغبتها‬ ‫يف ذلك‪ ،‬وا�ستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها يف البحرين ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �إعالن رغبتها ومل‬ ‫الزوجة خالل هذه الفرتة لغري وفاة الزوج‪ .‬ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه املدة �أو بع�ضها‪ ،‬كما‬ ‫يجوز له خاللها بقرار م�سبب حرمان الزوجة من اكت�ساب اجلن�سية البحرينية‪ -5 .‬ال يكون للأجنبي الذي‬ ‫ك�سب اجلن�سية البحرينية وفقاً لأحكام هذه املادة قبل انق�ضاء ع�شر �سنوات من تاريخ ك�سبة لهذه اجلن�سية‬ ‫�أي من احلقوق التالية‪� :‬أ‪ .‬حق االنتخاب �أو التمثيل �أو الرت�شيح �أو التعيني يف املجال�س املحلية (عدا الأندية‬ ‫�أو اجلمعيات اخلا�صة)‪ .‬ب‪ .‬حق اال�ستفادة من �أي نوع من �أنواع اخلدمات الإ�سكانية املكفولة حلملة اجلن�سية‬ ‫البحرينية بامليالد‪ .‬وي�سري هذا احلكم على من �سبق لهم التجني�س باجلن�سية البحرينية قبل العمل لهذا‬ ‫القانون وت�سرى الع�شر �سنوات بالن�سبة �إىل ه�ؤالء من تاريخ اكت�سابهم للجن�سية‪ .‬وي�ستثنى من تطبيق �أحكام‬ ‫البندين ال�سابقني البحريني والذي يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج‬ ‫العربية”‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫بحريني بعد تاريخ‬ ‫التي تتزوج من‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔلأجنبية‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔأن‪ -1“ :‬املر�أة ا‬ ‫‪ .3‬يف حني ن�صت املادة رقم (‪ )7‬من املقرتح على �‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫هذه اجلن�سية وا�ستمرت‬ ‫برغبتها يف ك�سب‬ ‫الداخلية‬ ‫ﻟﻌﺎمأعلمت وزير‬ ‫العمل بهذا القانون ال ت�صبح بحرينية �إال �إذا �‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫العالقة الزوجية قائمة ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �إعالن رغبتها �أو توفى عنها زوجها البحريني �أو طلفها‬ ‫قبل انق�ضاء هذه املدة وكان له منها �أبناء بحرينيني بامليالد وحافظت على �إقامتها امل�شروعة والعادية يف‬ ‫البحرين حتى انق�ضاء هذه املدة فيجوز منحها اجلن�سية البحرينية‪ .‬ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل‬ ‫هذه املدة �أو بع�ضها‪ ،‬كما يجوز له خالل هذه املدة ولأ�سباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان املر�أة‬ ‫الأجنبية من ك�سب اجلن�سية البحرينية بطريق التبعية لزوجها‪ .‬ويجوز ل�صاحب امل�صلحة الطعن يف قرار‬ ‫وزير الداخلية بحرمان الزوجة الأجنبية من احل�صول على اجلن�سية بالتبعية لزوجها �أمام املحكمة املدنية‬ ‫الكربى‪ -2 .‬املر�أة البحرينية التي تتزوج من اجنبي ال تفقد جن�سيتها �إال �إذا �أدخلت يف جن�سية زوجها الأجنبي‬ ‫ومن تاريخ دخولها هذه اجلن�سية‪ ،‬ومع ذلك ترد لها جن�سيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية �إذا �أعلنت‬ ‫رغبتها بذلك �إىل وزير الداخلية وكانت �إقامتها العادية يف البحرين �أو عادت للإقامة فيها‪ .‬ويجوز لوزير‬ ‫الداخلية الإعفاء من كل هذه املدة �أو بع�ضها‪ ،‬كما يجوز له خالل هذه املدة و��أ�سباب تتعلق بالأمن القومي‬ ‫والنظام العام حرمانها من ا�سرتداد اجلن�سية البحرينية وفقاً للفقرة ال�سابقة‪� -3 .‬إذا اكت�سبت امر�أه �أجنبية‬ ‫اجلن�سية البحرينية مبوجب الفقرة ال�سابقة �أو مبوجب الفقرة (‪ )4‬من املادة (‪ )6‬من هذا القانون‪ ،‬ف�إنها‬ ‫ال تفقدها عند انتهاء الزوجية �إال اذا ا�سرتدت جن�سيتها الأ�صلية �أو ك�سبت جن�سية �أخرى‪ ،‬وميكن �أن ترد لها‬ ‫جن�سيتها البحرينية ب�أمر امللك �إذا طلبت ذلك”‪.‬‬ ‫‪50‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3