‫‪� .6‬ضمان عدم امتداد �آثار �إ�سقاط اجلن�سية �إىل �أفراد �أ�سرة امل�سقطة عنه جن�سيته‪� ،‬أو املولود يف فرتة الحقة على‬ ‫الإ�سقاط‪ ،‬عمال مببد�أ �شخ�صية العقوبة‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات‬ ‫ًَ‬ ‫‪ .1‬الإ�سراع يف �إ�صدار قانون متكامل ب�ش�أن ال�صحافة والطباعة والن�شر والإعالم املرئي وامل�سموع واملطبوع والإعالم‬ ‫الإلكرتوين‪ ،‬متوافق مع ال�صكوك الد��ل ّية املعن ّية بحقوق الإن�سان‪ ،‬وب�شكل ال يتعار�ض مع حق الأفراد يف حر ّية‬ ‫الر�أي والتعبري‪.‬‬ ‫‪�  .2‬إقرار امل�شروع بقانون ب�ش�أن �ضمان حق احل�صول على املعلومات‪ ،‬باعتباره مكونا رئي�سا من مكونات حرية الر�أي‬ ‫واحلق يف التعبري واحلريات الإعالمية‪.‬‬ ‫با�ستخدام �أكرب للبث التلفزيوين والإذاعي والإعالم املقروء‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال�سماح جلميع اجلمعيات ال�سيا�سية املرخ�صة‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫�ساد�سا‪ :‬احلق يف حرية التنقل والإقامة‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ال�سفر‪.‬‬ ‫قراراتـ املنع من‬ ‫ﻟﻌﺎمبه يف‬ ‫‪ .1‬الت�أكيد على االلتزام بالتنظيم القانوين املعمول‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪� .2‬ضرورة معاجلة �أو�ضاع �أبناء امل�سقطة عنهم جن�سياتهم‪ ،‬ممن ولدوا يف وقت الحق على الإ�سقاط‪ ،‬لتمكينهم من‬ ‫التنقل بحرية‪ ،‬وبالأخ�ص يف حال كون الأم بحرينية اجلن�سية‪.‬‬ ‫‪114‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3