‫‪  .8‬وعليه‪ ،‬ف�إن حر ّية الر�أي ت�شمل حق الفرد يف اعتناق �أي �آراء من دون م�ضايقة‪ ،‬ومتتد هذه احلر ّية لت�شمل حقه‬ ‫يف تغيري ر�أيه يف �أي وقت ولأي �سبب يختاره مبلء حر ّيته‪ ،‬بل متتد �إىل حر ّيته يف عدم الإف�صاح عن ر�أيه‪ .‬وتعترب‬ ‫م�ضايقة الفرد ب�سبب الآراء التي يعتنقها �أو تخويفه �أو و�صمه‪ ،‬مبا يف ذلك توقيفه �أو احتجازه �أو حماكمته �أو‬ ‫�سجنه‪ ،‬هو انتهاك للقواعد الأ�سا�س ّية حلرية الر�أي‪ ،‬ويف جميع الأحوال ف�إن الأخرية هي حر ّية ال يجوز �إخ�ضاعها‬ ‫لال�ستثناء �أو التقييد البتة‪.‬‬ ‫‪�  .9‬أ ّما احلق يف التعبري فهو التما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار‬ ‫للحدود‪ ،‬وت�شمل احلق يف اخلطاب ال�سيا�سي والتعليقات العا ّمة وا�ستطالع الر�أي ومناق�شة مو�ضوعات حقوق‬ ‫الإن�سان وال�صحافة والتعبري الثقايف والفني والتدري�س واخلطاب الديني‪� ،‬سواء ُمور�س هذا احلق بلغة منطوقة �أو‬ ‫مكتوبة �أو لغة الإ�شارة �أو التعبري يف الكتب وال�صحف واملن�شورات واملل�صقات والالفتات والوثائق الأخرى‪ ،‬وت�شمل‬ ‫كذلك جميع الو�سائل ال�سمع ّية والب�صر ّية‪ ،‬ف�ضال عن طرائق التعبري الإلكرتونية‪.‬‬ ‫التع�سف يف ا�ستعماله‪ ،‬لذا يقع‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيقانوين مينع‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮحاط ب�سياج‬ ‫‪�  .10‬إال �أن ممار�سة احلق يف التعبري يلزم �أن ُي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚالإ�ساءة �أو ّ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫والقيود التي قد تفر�ضها ملنع �إ�ساءة‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقيف التعبري‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔحق الأفراد‬ ‫ولغر�ض املوازنة بني‬ ‫على الدولة يف �إطار حمايته‪،‬‬ ‫أدنى ملمار�سة هذا احلق‪ُ ،‬متمثلة يف �أن‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ ّكل احلد ال‬ ‫�ضوابط ـا�ستثنائية ت�ش‬ ‫اال�ستعمال �أو التع�سف‪ ،‬وجود قيود‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﻌﺎم �أو‪2015‬‬ ‫من�صو�صا عليها يف القانون‪ ،‬و�أن يكون الهدف منها العمل على خدمة هدف م�شروع‪ ،‬و�أن تكون‬ ‫تكون هذه القيود‬ ‫ً‬ ‫�ضرورية يف جمتمع دميقراطي‪ ،‬و�أن ت�ضمن ُح�سن ا�ستعمال احلق وممار�سته ولي�س م�صادرته‪ ،‬وذلك تطبيقا‬ ‫للمادة رقم (‪ )31‬من د�ستور مملكة البحرين التي تن�ص على �أن‪“ :‬ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة‬ ‫املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور �أو حتديدها �إال بقانون‪� ،‬أو بنا ًء عليه‪ .‬وال يجوز �أن ينال التنظيم �أو التحديد‬ ‫من جوهر احلق �أو احلرية”‪.‬‬ ‫‪  .11‬يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي‪ ،‬فقد ّ‬ ‫مت �إن�شاء الهيئة العليا للإعالم واالت�صال مبوجب املر�سوم رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪2013‬‬ ‫التي تتولىّ اقرتاح ر�سم ال�سيا�سة العامة للإعالم واالت�صال مبملكة البحرين ومتابعة تنفيذها‪ ،‬واقرتاح ال�ضوابط‬ ‫والقواعد الالزمة لالرتقاء مبهنة الإعالم واالت�صال وو�ضع معايري الإ�شراف والرقابة على املحتوى الإعالمي‬ ‫والإعالنات يف خمتلف و�سائل الإعالم واالت�صال‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل تلقي ال�شكاوى املتعلقة باملحتوى الإعالمي والعمل‬ ‫على التوفيق بني الأطراف ذات العالقة ب�ش�أنها‪ ،‬وعليه �صدر الأمر امللكي رقم (‪ )29‬ل�سنة ‪ 2013‬بت�شكيل الهيئة‬ ‫من رئي�س وت�سعة �أع�ضاء من ال�شخ�ص ّيات ذوي العالقة بالإعالم واالت�صال‪.‬‬ ‫‪107‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3