.8وعليه ،ف�إن حر ّية الر�أي ت�شمل حق الفرد يف اعتناق �أي �آراء من دون م�ضايقة ،ومتتد هذه احلر ّية لت�شمل حقه
يف تغيري ر�أيه يف �أي وقت ولأي �سبب يختاره مبلء حر ّيته ،بل متتد �إىل حر ّيته يف عدم الإف�صاح عن ر�أيه .وتعترب
م�ضايقة الفرد ب�سبب الآراء التي يعتنقها �أو تخويفه �أو و�صمه ،مبا يف ذلك توقيفه �أو احتجازه �أو حماكمته �أو
�سجنه ،هو انتهاك للقواعد الأ�سا�س ّية حلرية الر�أي ،ويف جميع الأحوال ف�إن الأخرية هي حر ّية ال يجوز �إخ�ضاعها
لال�ستثناء �أو التقييد البتة.
� .9أ ّما احلق يف التعبري فهو التما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار
للحدود ،وت�شمل احلق يف اخلطاب ال�سيا�سي والتعليقات العا ّمة وا�ستطالع الر�أي ومناق�شة مو�ضوعات حقوق
الإن�سان وال�صحافة والتعبري الثقايف والفني والتدري�س واخلطاب الديني� ،سواء ُمور�س هذا احلق بلغة منطوقة �أو
مكتوبة �أو لغة الإ�شارة �أو التعبري يف الكتب وال�صحف واملن�شورات واملل�صقات والالفتات والوثائق الأخرى ،وت�شمل
كذلك جميع الو�سائل ال�سمع ّية والب�صر ّية ،ف�ضال عن طرائق التعبري الإلكرتونية.
التع�سف يف ا�ستعماله ،لذا يقع
اﻟﺴﻨﻮيقانوين مينع
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮحاط ب�سياج
� .10إال �أن ممار�سة احلق يف التعبري يلزم �أن ُي
اﻟﺜﺎﻟﺚالإ�ساءة �أو ّ
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
والقيود التي قد تفر�ضها ملنع �إ�ساءة
ﻟﺤﻘﻮقيف التعبري
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔحق الأفراد
ولغر�ض املوازنة بني
على الدولة يف �إطار حمايته،
أدنى ملمار�سة هذا احلقُ ،متمثلة يف �أن
ﻣﻤﻠﻜﺔ ّكل احلد ال
�ضوابط ـا�ستثنائية ت�ش
اال�ستعمال �أو التع�سف ،وجود قيود
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﻌﺎم �أو2015
من�صو�صا عليها يف القانون ،و�أن يكون الهدف منها العمل على خدمة هدف م�شروع ،و�أن تكون
تكون هذه القيود
ً
�ضرورية يف جمتمع دميقراطي ،و�أن ت�ضمن ُح�سن ا�ستعمال احلق وممار�سته ولي�س م�صادرته ،وذلك تطبيقا
للمادة رقم ( )31من د�ستور مملكة البحرين التي تن�ص على �أن“ :ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة
املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور �أو حتديدها �إال بقانون� ،أو بنا ًء عليه .وال يجوز �أن ينال التنظيم �أو التحديد
من جوهر احلق �أو احلرية”.
.11يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي ،فقد ّ
مت �إن�شاء الهيئة العليا للإعالم واالت�صال مبوجب املر�سوم رقم ( )47ل�سنة 2013
التي تتولىّ اقرتاح ر�سم ال�سيا�سة العامة للإعالم واالت�صال مبملكة البحرين ومتابعة تنفيذها ،واقرتاح ال�ضوابط
والقواعد الالزمة لالرتقاء مبهنة الإعالم واالت�صال وو�ضع معايري الإ�شراف والرقابة على املحتوى الإعالمي
والإعالنات يف خمتلف و�سائل الإعالم واالت�صال ،بالإ�ضافة �إىل تلقي ال�شكاوى املتعلقة باملحتوى الإعالمي والعمل
على التوفيق بني الأطراف ذات العالقة ب�ش�أنها ،وعليه �صدر الأمر امللكي رقم ( )29ل�سنة 2013بت�شكيل الهيئة
من رئي�س وت�سعة �أع�ضاء من ال�شخ�ص ّيات ذوي العالقة بالإعالم واالت�صال.
107