.4هذا ما �أكدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان واملوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية� ،أن مبد�أ افرتا�ض الرباءة يعني �أن عبء �إثبات التهمة يلقى على عاتق االدعاء وي�ؤول ال�شك مل�صلحة
املتهم .وال ميكن �أن يفرت�ض �أي ذنب �إىل حني ثبوت التهمة مبا ال يدع �أي جمال لل�شك .و�أن يعامل الإن�سان وفق
م�ضمون وجوهر هذا املبد�أ و�أن متتنع جميع ال�سلطات عن احلكم م�سبقا عليه .ويف ذلك قيل� :إن الأحكام تبنى
على اجلزم واليقني ال على ال�شك والتخمني. 23
.5ا�ستقراء للواقع العملي ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن مبد�أ افرتا�ض قرينة الرباءة مازال عر�ضة لالنتهاك من خالل
مي�س جوهره ،عرب ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني يف و�سائل الإعالم ،الأمر الذي
التع ّر�ض لهذا املبد�أ على نحو ّ
مي�س الكرامة الإن�سانية للمتهم ،حيث �إن ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ت�ؤكد
ُيعد خر ًقا لهذا املبد�أ ،ومبا ّ
ب�شكل قاطع ال لب�س فيه �أنه يجب على القائمني على �إنفاذ القانون �سوا ًء يف مرحلة جمع اال�ستدالالت �أو التحقيق
االبتدائي� ،أو �أثناء نظر الدعوى �أمام الق�ضاء ،عدم ن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني.
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
فيهما رف�ضها ن�شر �صور و�أ�سماء متهمني يف
منف�صلتني جتدد
واقعتني
� .6أ�صدرت امل�ؤ�س�سة الوطنية بيانني ب�ش�أن
املتهمني يف جرمية �إ�ساءة ا�ستخدام
ﻟﺤﻘﻮقأ�سماء و�صور
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔب�ش�أن ن�شر �
29يناير 2015
ق�ضايا خمتلفة ،حيث �صدر الأول يف
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
الثاين يف 5مايو
حني �صدر
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،يف
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦن�شر �أ�سماء و�صور املتهمني بارتكاب
ﻣﻤﻠﻜﺔ 2015ب�ش�أن
2015ـ
ﻟﻌﺎم
جرائم .24وقد �أكدت يف �أحد البيانني �أن بع�ض املقبو�ض عليهم و�إن �صدرت �أحكام بحقهم� ،إال �أن افرتا�ض
الرباءة يبقى حقا مالزما لهم كونها �صدرت غيابية و�أن احتمالية �إلغائها �أو نق�ضها �سواء كان مبعار�ضتها �أو
ا�ستئنافها �أو متييزها واردة� ،إىل جانب عدم ا�ستعمالهم حقهم يف الدفاع خالل جمع اال�ستدالالت �أو التحقيق
االبتدائي و�أثناء املحاكمة.
ثان ًيا :حق املتهم يف الدفاع عن نف�سه
.1
يعترب حق الدفاع جمموعة من االمتيازات اخلا�صة �أعطيت �إىل املتهم يف الدعوى اجلنائية ليثبت براءته �أمام
الق�ضاء من خالل عر�ض حقيقة ما يراه يف الواقعة امل�سندة �إليه ،ويت�ساوى يف ذلك �أن يكون منكرا اقرتافه
اجلرمية امل�سندة �إليه �أو معرتفا بها ،ويعد هذا احلق ركيزة جوهرية من الركائز التي يقوم عليها حق الفرد يف
التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة.
23التعليق العام رقم ( )13ب�ش�أن املادة رقم (�( )14إقامة العدل) من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية -وثيقة رقم
24لالطالع على البيانني ال�صادرين عن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،انظر الرابط .www.nihr.org.bh
97
(.)HRI/GEN/1/Rev.9