.9ف�إن عن�صر الإلزام يف مرحلة التعليم الثانوي �سيكون من�صبا على تو�ضيح عدم �أحقية الآباء وال الأو�صياء وال
الدولة يف النظر �إىل القرار املتعلق ب�إتاحة التعليم الثانوي للطفل كما لو كان اختياريا ،بحيث يتم اعتبار �أن �إكمال
الطفل لتعليمه يف هذه املرحلة هو حق �أ�سا�سي للطفل وم�صلحة ف�ضلى من م�صاحله تقت�ضي معاقبة من يحرم
طفله �أو املتويل �أمر الطفل �إكمال درا�سته الثانوية ،ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة رقم ( )8من القانون رقم ( )27ل�سنة
2005ب�ش�أن التعليم.
.10كما �أ�شار �إىل ذات املعنى ما ن�صت عليه املادة رقم ( )13يف الفقرة (ب) من العهد الدويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية مبا يتعلق بالتعليم الثانوي حيث ن�صت على �ضرورة “تعميم التعليم الثانوي مبختلف
�أنواعه ،مبا يف ذلك التعليم التقني واملهني وجعله متاحاً للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة وال�سيما بالأخذ
تدريجياً مبجانية التعليم” ،ويو�ضح التعليق العام بخ�صو�ص ذات املادة �أن الهدف من هذه املرحلة هو �إمتام
التعليم الأ�سا�سي وت�أ�سي�س قواعد التعلم مدى احلياة وتطوير الإن�سان و�إعداده للحياة املهنية وملرحلة التعليم
العايل.19
.11
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
( ،)1و( ،)6و( )7من القانون رقم
ﻟﺤﻘﻮق املواد �أرقام
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔتعديل �أحكام
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔالوطنية �أهمية
ا�ستنادا �إىل ما �سبق ،ارت�أت امل�ؤ�س�سة
اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمت�ضمنا التعليم يف املرحلة الثانوية،
أ�سا�سي الإلزامي
بجعل ـالتعليم ال
ﻟﻌﺎموذلك
( )27ل�سنة 2005ب�ش�أن التعليم،
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015
وبذلك يكون التعليم الأ�سا�سي متكونا من ثالث مراحل هي؛ املرحلة االبتدائية ،واملرحلة الإعدادية ،واملرحلة
الثانوية ،ومدتها اثنتا ع�شرة �سنة درا�سية.
خام�سا :مقرتح بتعديل املادة رقم ( )82من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام قوات الأمن
ً
العام ،املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )37ل�سنة 2002
مقرتحا بتعديل املادة رقم ( )82من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 1982ب�ش�أن نظام
.1قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية
ً
قوات الأمن العام ،املعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )37ل�سنة ،2002حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها
اال�ست�شاري �أنه ملا كان د�ستور مملكة البحرين قد ن�ص يف املادة رقم ( )20منه ،يف الفقرتني ( ج ،و) حتديدً ا على
�أن“ :ج -املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة
حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقاً للقانون .و“ -حق التقا�ضي مكفول وف ًقا للقانون”.
19
التعليق العام رقم - 13الدورة احلادية والع�شرون ( ،)1999احلق يف التعليم (املادة .)13جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وثيقة رقم
63
(.)E/C.12/1999/10