‫‪  .8‬بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف �أحكام القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن قانون الطفل يف املادة (‪ )1‬منه التي ن�صت‬ ‫على �أن‪“ :‬تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة‪ ،‬وترعى الأطفال‪ ،‬وتعمل على تهيئة الظروف املنا�سبة‬ ‫لتن�شئتهم تن�شئة �صحيحة من كافة النواحي”‪ ،‬واملادة رقم (‪ )3‬منه التي �أقرت �أن‪“ :‬تكون حلماية الطفل‬ ‫وم�صاحله الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات �أو الإجراءات املتعلقة بالطفولة �أياً كانت اجلهة التي ت�صدرها‬ ‫�أو تبا�شرها”‪ ،‬وما ن�صت عليه املادة رقم (‪ )7‬على �أنه‪“ :‬يراعى يف ت�شغيل الطفل عدم الإ�ضرار ب�سالمته �أو‬ ‫�صحته �أو جوهر حقوقه املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪ ،‬كما تراعى �أحكام قوانني العمل يف اململكة”‪.‬‬ ‫‪  .9‬كما �أنه ال ميكن �إغفال ما ق�ضت به �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 1976‬يف �ش�أن الأحداث املعدل‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2013‬وحتديدا املادة رقم (‪ )2‬البند (‪ ،)8‬واملادة رقم (‪ )4‬البند (ج) واملواد‬ ‫�أرقام (‪ )19‬و(‪ )20‬و(‪ )22‬من ذات القانون‪.‬‬ ‫‪ .10‬مما �سبق ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة تعديل ن�ص املادة رقم (‪ )60‬من القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫أوجه اال�ستغالل ال�سيا�سي للأطفال‪ ،‬منها على‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيملختلف �‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮتعريفا �شامال‬ ‫قانون الطفل امل�شار �إليها �أعاله‪ ،‬وت�ضمينها‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫والتخريب والإرهاب �سواء كان مبقابل‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقالعنف‬ ‫ال�سيا�سية يف �أعمال‬ ‫اجلماعات‬ ‫�سبيل املثال؛ ا�ستغاللهم من قبل‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واملظاهرات‪ ،‬وا�ستخدام وا�ستغالل‬ ‫امل�سريات والتجمعات‬ ‫أطفال يف‬ ‫وا�ستغالل ا‬ ‫مادي �أو بغري مقابل‪ ،‬وا�ستخدام‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪2015‬ل ـ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫الأطفال يف حمالت الدعاية االنتخابية‪ ،‬لتكتمل مظلة احلماية القانونية للطفل من جميع �صور اال�ستغالل‬ ‫ال�سيا�سي له‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل تعديل ن�ص املادة رقم (‪ )69‬من ذات القانون واملتعلقة بفر�ض العقوبات ال�سالبة‬ ‫للحرية �أو العقوبات املالية على من يقوم بفعل اال�ستغالل‪ ،‬وذلك بت�ضمني املادة عقوبات متدرجة ح�سب نوع‬ ‫اال�ستغالل الذي قد يقع على الطفل‪.‬‬ ‫ثال ًثا‪ :‬مقرتح ب�إ�ضافة مادة جديدة �إىل القانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون املرور‪ ،‬ب�ش�أن �إعادة‬ ‫تخ�صي�ص الغرامات املتح�صلة من املخالفني ملواقف ال�سيارات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫مقرتحا ب�إ�ضافة مادة جديدة �إىل �أحكام القانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون املرور‪،‬‬ ‫‪ .1‬قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫ً‬ ‫وذلك فيما يتعلق ب�إعادة تخ�صي�ص الغرامات املتح�صلة من املخالفني ملواقف ال�سيارات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص‬ ‫ذوي الإعاقة‪ ،‬حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كان مو�ضوع حقوق الأ�شخا�ص ذوي‬ ‫الإعاقة يحظى ب�أهمية خا�صة لدى لدولة‪ ،‬حيث �إنه يقع على الأخرية التزام بكفالة متتع هذه الفئة بحقوقها‬ ‫اخلا�صة كاف ًة‪� ،‬إ�ضافة �إىل �ضمان متتعها باحلقوق الأخرى التي ت�شرتك فيها مع الغري ليعترب مقيا�سا ُيحدد من‬ ‫خالله امل�ستوى احل�ضاري لها‪.‬‬ ‫‪59‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3