.8بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف �أحكام القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن قانون الطفل يف املادة ( )1منه التي ن�صت
على �أن“ :تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ،وترعى الأطفال ،وتعمل على تهيئة الظروف املنا�سبة
لتن�شئتهم تن�شئة �صحيحة من كافة النواحي” ،واملادة رقم ( )3منه التي �أقرت �أن“ :تكون حلماية الطفل
وم�صاحله الف�ضلى الأولوية يف جميع القرارات �أو الإجراءات املتعلقة بالطفولة �أياً كانت اجلهة التي ت�صدرها
�أو تبا�شرها” ،وما ن�صت عليه املادة رقم ( )7على �أنه“ :يراعى يف ت�شغيل الطفل عدم الإ�ضرار ب�سالمته �أو
�صحته �أو جوهر حقوقه املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،كما تراعى �أحكام قوانني العمل يف اململكة”.
.9كما �أنه ال ميكن �إغفال ما ق�ضت به �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة 1976يف �ش�أن الأحداث املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 2013وحتديدا املادة رقم ( )2البند ( ،)8واملادة رقم ( )4البند (ج) واملواد
�أرقام ( )19و( )20و( )22من ذات القانون.
.10مما �سبق ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة تعديل ن�ص املادة رقم ( )60من القانون رقم ( )37ل�سنة 2012ب�ش�أن
اﻟﺜﺎﻟﺚ
أوجه اال�ستغالل ال�سيا�سي للأطفال ،منها على
اﻟﺴﻨﻮيملختلف �
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮتعريفا �شامال
قانون الطفل امل�شار �إليها �أعاله ،وت�ضمينها
اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
والتخريب والإرهاب �سواء كان مبقابل
ﻟﺤﻘﻮقالعنف
ال�سيا�سية يف �أعمال
اجلماعات
�سبيل املثال؛ ا�ستغاللهم من قبل
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واملظاهرات ،وا�ستخدام وا�ستغالل
امل�سريات والتجمعات
أطفال يف
وا�ستغالل ا
مادي �أو بغري مقابل ،وا�ستخدام
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ل ـ
ﻟﻌﺎم
الأطفال يف حمالت الدعاية االنتخابية ،لتكتمل مظلة احلماية القانونية للطفل من جميع �صور اال�ستغالل
ال�سيا�سي له ،بالإ�ضافة �إىل تعديل ن�ص املادة رقم ( )69من ذات القانون واملتعلقة بفر�ض العقوبات ال�سالبة
للحرية �أو العقوبات املالية على من يقوم بفعل اال�ستغالل ،وذلك بت�ضمني املادة عقوبات متدرجة ح�سب نوع
اال�ستغالل الذي قد يقع على الطفل.
ثال ًثا :مقرتح ب�إ�ضافة مادة جديدة �إىل القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،ب�ش�أن �إعادة
تخ�صي�ص الغرامات املتح�صلة من املخالفني ملواقف ال�سيارات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
مقرتحا ب�إ�ضافة مادة جديدة �إىل �أحكام القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور،
.1قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية
ً
وذلك فيما يتعلق ب�إعادة تخ�صي�ص الغرامات املتح�صلة من املخالفني ملواقف ال�سيارات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،حيث �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كان مو�ضوع حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يحظى ب�أهمية خا�صة لدى لدولة ،حيث �إنه يقع على الأخرية التزام بكفالة متتع هذه الفئة بحقوقها
اخلا�صة كاف ًة� ،إ�ضافة �إىل �ضمان متتعها باحلقوق الأخرى التي ت�شرتك فيها مع الغري ليعترب مقيا�سا ُيحدد من
خالله امل�ستوى احل�ضاري لها.
59