‫أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التعديل املقرتح ال�سالف الإ�شارة يهدف �إىل حتقيق مبد�أ امل�ساواة‬ ‫‪ .13‬ت� ً‬ ‫املن�صو�ص عليه �صراحة يف املادة رقم (‪ )18‬من الد�ستور‪ ،‬ويتما�شى ما ورد من �أحكام يف اتفاقية الق�ضاء على‬ ‫جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضمت لها اململكة مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ ،2002‬والتي تعد‬ ‫الأخرية جز ًءا من الت�شريع الوطني وفقا ملا ق�ضت به املادة رقم (‪ )37‬من الد�ستور من جانب‪ ،‬ومت�سقا مع تعهدات‬ ‫اململكة �أمام جمل�س حقوق الإن�سان عند اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لأو�ضاع حقوق الإن�سان من جانب �آخر‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬مقرتح حول تعديل �أحكام املادتني رقمي (‪ )60‬و (‪ )69‬من القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون الطفل‪ ،‬وذلك فيما يتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأطفال يف العملية االنتخابية‬ ‫مقرتحا حول تعديل �أحكام املادتني رقمي (‪ )60‬و(‪ )69‬من القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة‬ ‫‪ .1‬قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫ً‬ ‫‪ 2012‬ب�إ�صدار قانون الطفل‪ ،‬وذلك فيما يتعلق بتجرمي ا�ستغالل الأطفال يف العملية االنتخابية‪ ،‬حيث �أو�ضحت‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ر�أيها اال�ست�شاري �أنه ملا كانت حقوق الأطفال تتطلب حماية خا�صة‪ ،‬تختلف عن باقي احلقوق‬ ‫يف م�ضمونها وطبيعتها‪� ،‬إذ يتطلب �إ�شباعها توفري بيئة �صح ّية ونف�س ّية واجتماع ّية �سليمة‪ ،‬وهذا ما يدعو �إىل‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اال�ستمرار يف حت�سني حالة الأطفال من دون متييز‪ ،‬ف�ضال عن تن�شئتهم وتربيتهم يف كنف ال�سلم والأمن‪.‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫‪ .3‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪2015‬‬ ‫مملكة البحرين من ا�ستغالل يف جمال‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔالأطفال يف‬ ‫إزاء ـما يتعر�ض له‬ ‫ﻟﻌﺎمالبالغ �‬ ‫�أعربت امل�ؤ�س�سة الوطنية عن قلقها‬ ‫الدعاية االنتخابية خالل فرتة االنتخابات‪ ،‬مما قد يعر�ضهم خلطر الإ�صابة �أو الوفاة �أو االحتجاز‪ ،‬م�ؤكدة‬ ‫عدم جواز تعري�ض حياة الأطفال للخطر �أو و�ضعهم يف مو�ضع التجاذبات ال�سيا�سية وهم يف طور ت�شكيل وعيهم‬ ‫ال�سيا�سي‪ ،‬وت�ؤكد م�س�ؤولية القائمني على ذلك‪ ،‬حيث �إن حماية الأطفال من اال�ستغالل ال�سيا�سي ُيعد من �أهم‬ ‫العنا�صر الأ�صيلة حلماية حقهم يف البقاء والنمو والنماء‪ ،‬ليكونوا قادرين على الإ�سهام يف بناء املجتمع واالرتقاء‬ ‫به‪.‬‬ ‫با�ستقراء ن�صو�ص القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن قانون الطفل‪ ،‬ف�إن املادة رقم (‪ )60‬املتعلقة بتجرمي‬ ‫اال�ستغالل ال�سيا�سي للأطفال قد ن�صت على �أنه‪“ :‬يحظر ا�ستغالل الأطفال يف التجمعات وامل�سريات‬ ‫واملظاهرات التي يكون الغر�ض منها �سيا�سياً”‪ .‬كما ن�صت املادة رقم (‪ )69‬منه املتعلقة بفر�ض العقوبات على‬ ‫كل من يقوم بفعل اال�ستغالل على �أنه‪“ :‬دون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر‪،‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف �أحكام املادة (‪ )60‬من هذا القانون باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وغرامة ال تزيد عن‬ ‫�ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني”‪.‬‬ ‫‪57‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3