‫�ساد�سا‪ :‬االقرتاح بقانون ب�إلغاء املادة رقم (‪ )353‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار‬ ‫ً‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫‪.1‬‬ ‫�أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون ب�إلغاء املادة رقم (‪ )353‬من املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬الذي ت�ضمن �إلغاء املادة امل�شار �إليها من �أحكام القانون‪ ،‬التي تن�ص‬ ‫فيه على �أن “ال يحكم بعقوبة ما على من ارتكب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة �إذا عقد‬ ‫زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها‪ .‬ف�إذا كان قد �صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه‬ ‫وتنتهي �آثاره اجلنائية”‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ �إن امل�ؤ�س�سة الوطنية تثمن من حيث املبد�أ الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان‪ ،‬واملتمثل‬ ‫يف �إلغاء املادة رقم (‪ )353‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬التي تق�ضي‬ ‫بعدم معاقبة اجلاين مرتكب فعل االعتداء على املر�أة متى ما �أبرم عقد زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها‪� ،‬إذ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚاجلاين من العقوبة اجلنائية مبجرد الزواج‬ ‫عدم �إفالت‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ�سوف ي�ضمن‬ ‫اعترب مقدم املقرتح �أن �إلغاء املادة �أعاله‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ال�صحيح من املجني عليها‪ ،‬ذلك �أن املادة يف �صيغتها احلالية ال ت�ؤمن احلماية للمر�أة من فعل االعتداء‪ ،‬كما �أن‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫بقاءها ي�شجع مرتكبي جرائم االغت�صاب وهتك العر�ض على املزيد من اجلرائم طاملا كانت هناك و�سيلة قانونية‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫متنع العقوبة تتمثل يف �إجراء عقد زواج �صحيح بني اجلاين واملجني عليها‪ ،‬وهو ما يعني تعار�ضها مع فل�سفة‬ ‫العقوبة املقررة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫على الرغم من �أن جلنة حقوق الإن�سان العربية (جلنة امليثاق) واملنبثقة عن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان‪ ،‬الذي‬ ‫�صدقت عليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ ،2006‬قد �ضمت التو�صيات اخلتامية لها ���أثناء‬ ‫نظر تقرير مملكة البحرين الأول يف الدورة الثالثة املنعقدة يف (‪ )16-21‬فرباير ‪ 2012‬القيام‪“ :‬بتعديل قانون‬ ‫العقوبات و�ضمان عدم �إفالت مرتكبي جرائم االغت�صاب من امل�س�ؤولية اجلنائية يف حال الزواج من املجني‬ ‫عليها‪ ،‬مبا يكفل مبد�أ الزواج القائم على الر�ضاء الكامل الذي ال �إكراه فيه وفقا ملا هو من�صو�ص عليه يف‬ ‫امليثاق”‪ ،‬وهو �أمر يتما�شى مع ما ذهب �إليه االقرتاح بقانون حمل البيان‪.‬‬ ‫‪� .4‬إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ويف قبالة ذلك ترى �أن املادة رقم (‪ )353‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬قد �أوجبت على املحكمة عدم احلكم بالعقوبة املقررة على اجلاين مرتكب فعل االعتداء‪ ،‬كونه‬ ‫اقرتن بوجود عقد زواج �صحيح بينه وبني املجني عليها‪� ،‬إذ �إن “عقد الزواج ال�صحيح” الذي قررته املادة �أعاله‬ ‫ي�ستلزم �أن يكون م�ستوف ًيا جلميع �أركانه و�شروطه‪.‬‬ ‫‪47‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3