‫ ويف جميع الأحوال ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على �ستة �أ�شهر ما مل يكن املتهم قد �أعلن ب�إحالته �إىل‬ ‫املحكمة املخت�صة قبل انتهاء هذه املدة‪ ،‬ف�إذا كانت التهمة املن�سوبة �إىل املتهم جناية فال يجوز �أن تزيد مدة‬ ‫احلب�س االحتياطي على �ستة �أ�شهر �إال بعد احل�صول قبل انق�ضائها على �أمر من املحكمة املخت�صة مبد احلب�س‬ ‫مدة ال تزيد على ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة‪ ،‬و�إال وجب الإفراج عن املتهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)149‬‬ ‫ للنيابة العامة الأمر بالإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س احتياطيا يف كل وقت من تلقاء نف�سها‪ ،‬على �أن يتعهد املتهم‬ ‫باحل�ضور كلما طلب منه ذلك وب�أال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد ي�صدر �ضده‪.‬‬ ‫ وللمتهم �أن يطلب من النيابة املخت�صة الإفراج عنه‪ ،‬و�إذا رف�ض طلبه فله �أن يتظلم �إىل املحامي العام ثم �إىل املحامي‬ ‫العام الأول ثم �إىل النائب العام‪ ،‬على �أن يلتزم كل منهم بالبت يف التظلم خالل ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه‪،‬‬ ‫رف�ض له يرتتب عليه رفع التظلم تلقائي ًا للجهة الأعلى”‪.‬‬ ‫ويعترب مرور فرتة الثالثة �أيام دون البت يف التظلم مبثابة ٍ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمالتدابري البديلة‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق�إياها يف �إيقاع‬ ‫منحها امل�شرع‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔلل�سلطة التي‬ ‫• التو�صية بقيام النيابة العامة بالتفعيل العملي‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫املحبو�س احتياطيا املمنوحة‬ ‫عن املتهم‬ ‫إفراج امل�ؤقت‬ ‫التقديرية يف ا‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪2015‬ل ـ‬ ‫عن احلب�س االحتياطي‪ ،‬و�إعمال �سلطتهاﻟﻌﺎم‬ ‫لها يف املادة رقم (‪ )149‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪� ،‬أكدت النيابة العامة �أنها ال تلج�أ �إىل احلب�س االحتياطي‬ ‫�إال يف �أ�ضيق احلدود وعند توافر مربراته �أو �أ�سبابه ‪ -‬والتي منها �أن تكون الواقعة جناية �أو جنحة معاقبا عليها‬ ‫باحلب�س الذي تزيد مدته على ثالثة �أ�شهر‪ ،‬و�أن يكون عقب ا�ستجواب املتهم �أو لي�س للمتهم حمل �إقامة ثابت‬ ‫ومعروف مبملكة البحرين‪ ،‬ومن ثم ف�إن الإفراج عن املتهم حتما بال �ضمانات يف جرائم اجلنح التي تقل العقوبة‬ ‫املقررة لها عن احلب�س مدة ثالثة �أ�شهر‪� -‬إذ �إن الغاية من احلب�س االحتياطي هي �ضمان �سالمة التحقيق الذي‬ ‫جتريه النيابة العامة من و�ضع املتهم حتت ت�صرف املحقق لتي�سري ا�ستجوابه �أو مواجهته كلما ا�ستدعى التحقيق‬ ‫ذلك‪ ،‬وقد يكون وفقا لظروف احلال وقاية للمتهم نف�سه من احتماالت االنتقام منه‪ ،‬وتهدئة لل�شعور العام ب�سبب‬ ‫ج�سامة اجلرمية‪.‬‬ ‫ وملا للنيابة العامة من �سلطة املالءمة واملواءمة بني الفعل الذي ارتكبه املتهم والعقوبة املقررة لهذا الفعل ف�إنه متى‬ ‫توافرت دواع تقت�ضي الإفراج عن املتهم ف�إن النيابة العامة ال تتوانى يف الإفراج عنه كما يجوز لها الإفراج عنه‪،‬‬ ‫يف �أي وقت متى وجدت ظروفا ت�ستدعي ذلك‪ .‬كما �أنها تلج�أ �إىل البدائل الأخرى عن احلب�س وهو الإفراج عن‬ ‫املتهم بكفالة مالية وفقا للمادة رقم (‪ )151‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪� ،‬أو االكتفاء مبنعه من ال�سفر مع جواز‬ ‫التظلم منه وفقا للمادة رقم (‪ )159‬من ذات القانون‪.‬‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3