الفرع ال�ساد�س
حرية الر�أي واحلق يف التعبري ،ويف احل�صول على املعلومات ،ويف اخل�صو�صية
.1تعترب حر ّية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات �أمورا ت�شكل حجر الزاوية لك ّل جمتمع
ً
ارتباطا وثيقا مع احلق يف التعبري ،باعتبار الأخري الأداة التي
ت�سوده احلر ّية والدميقراط ّية ،وترتبط حر ّية الر�أي
تتيح تبادل الآراء وتطويرها ،وال تقت�صر حر ّية الر�أي واحلق يف التعبري على ما يبديه الأفراد من �آراء �أو �أفكار،
و�إمنا ميتد ذلك �إىل احل�صول على املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين من دون اعتبار للحدود .كما �أن
حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات ميتد لي�شمل � ً
أي�ضا حر ّية ال�صحافة والإعالم،
وحرية ال�ضمري والفكر والوجدان واحلرية الدينية ،لذلك يعترب هذا احلق من �أهم مقومات احلكم ال�صالح،
والأداة الأ�سا�س ّية التي يتمكن من خاللها الفرد من احل�صول على املعلومات وتلقيها ون�شرها لتعزيز دوره الرقابي
على �أداء ال�سلطات العامة ،وامل�ساءلة لهذه ال�سلطات عن �أي جتاوز �أو تق�صري يف �أداء مهامها.
.2وال ميكن احلديث عن حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات مبعزل عن احلق يف
اﻟﺜﺎﻟﺚ
يف �إطار من ال�سرية وحقه يف عدم مراقبة
اﻟﺴﻨﻮي والأفكار
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮتبادل املعلومات
اخل�صو�صية ،الذي ي�شمل حق الفرد يف
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ال�ضرورة الق�صوى ،ووفقا للقيود
ﻟﺤﻘﻮقإال يف حاالت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔوالإلكرتونية �
والربقية والهاتفية
ات�صاالته ومرا�سالته الربيدية
جمتمعﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
املن�صو�ص عليها يف القانونﻟﻌﺎم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ �أن تتما�شى مع مبد�أ التنا�سب ،و�أن
دميقراطي ،والتي يجب
وال�ضرورية يف
تكون �أقل الو�سائل �ضر ًرا مقارنة بغريها من الو�سائل الكفيلة بتحقيق النتيجة املن�شودة ومع امل�صلحة املراد
حمايتها� ،إذ غالبا ما ينظر �إىل احلق يف اخل�صو�صية على �أنه �شرط �أ�سا�سي لإعمال حرية الر�أي واحلق يف
التعبري ،وقد ينطوي �أي تدخل ال لزوم له يف خ�صو�صية الأفراد على تقييد مبا�شر وغري مبا�شر لتوليد الأفكار
وتبادلها بحرية ،الأمر الذي ين�شئ التزاما �شامال على الدولة يق�ضي ب�ضمان احرتام احلق يف اخل�صو�صية .28
.3كفل د�ستور مملكة البحرين التمتع بحر ّية الر�أي واحلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات يف املادة رقم ()22
ن�صت على �أن“ :حر ّية ال�ضمري مطلقة ،وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ،و��ر ّية القيام ب�شعائر الأديان
التي ّ
واملواكب واالجتماعات الدين ّية طب ًقا للعادات املرع ّية يف البلد” ،واملادة رقم ( )23منه على �أن“ :حرية الر�أي
والبحث العلمي مكفولة ،ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غريهما ،وذلك
وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب،
ومبا ال يثري الفرقة �أو الطائفية” ،كما كفل الد�ستور التمتع باحلق يف اخل�صو�صية يف املادة رقم ( )26التي
ن�صت على �أن“ :حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�صونة ،و�سريتها مكفولة ،فال
يجوز مراقبة املرا�سالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف ال�ضرورات التي يبينها القانون ،ووفقا للإجراءات وال�ضمانات
املن�صو�ص عليها فيه”.
28
تقرير املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري املقدم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان ،الدورة الثالثة والع�شرون ،الوثيقة رقم:
105
(.)A/HRC/23/40