‫الفرع ال�ساد�س‬ ‫حرية الر�أي واحلق يف التعبري‪ ،‬ويف احل�صول على املعلومات‪ ،‬ويف اخل�صو�صية‬ ‫‪  .1‬تعترب حر ّية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات �أمورا ت�شكل حجر الزاوية لك ّل جمتمع‬ ‫ً‬ ‫ارتباطا وثيقا مع احلق يف التعبري‪ ،‬باعتبار الأخري الأداة التي‬ ‫ت�سوده احلر ّية والدميقراط ّية‪ ،‬وترتبط حر ّية الر�أي‬ ‫تتيح تبادل الآراء وتطويرها‪ ،‬وال تقت�صر حر ّية الر�أي واحلق يف التعبري على ما يبديه الأفراد من �آراء �أو �أفكار‪،‬‬ ‫و�إمنا ميتد ذلك �إىل احل�صول على املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين من دون اعتبار للحدود‪ .‬كما �أن‬ ‫حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات ميتد لي�شمل � ً‬ ‫أي�ضا حر ّية ال�صحافة والإعالم‪،‬‬ ‫وحرية ال�ضمري والفكر والوجدان واحلرية الدينية‪ ،‬لذلك يعترب هذا احلق من �أهم مقومات احلكم ال�صالح‪،‬‬ ‫والأداة الأ�سا�س ّية التي يتمكن من خاللها الفرد من احل�صول على املعلومات وتلقيها ون�شرها لتعزيز دوره الرقابي‬ ‫على �أداء ال�سلطات العامة‪ ،‬وامل�ساءلة لهذه ال�سلطات عن �أي جتاوز �أو تق�صري يف �أداء مهامها‪.‬‬ ‫‪  .2‬وال ميكن احلديث عن حرية الر�أي واحلق يف التعبري واحلق يف احل�صول على املعلومات مبعزل عن احلق يف‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫يف �إطار من ال�سرية وحقه يف عدم مراقبة‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي والأفكار‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮتبادل املعلومات‬ ‫اخل�صو�صية‪ ،‬الذي ي�شمل حق الفرد يف‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ال�ضرورة الق�صوى‪ ،‬ووفقا للقيود‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقإال يف حاالت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔوالإلكرتونية �‬ ‫والربقية والهاتفية‬ ‫ات�صاالته ومرا�سالته الربيدية‬ ‫جمتمعﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫املن�صو�ص عليها يف القانونﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ �أن تتما�شى مع مبد�أ التنا�سب‪ ،‬و�أن‬ ‫دميقراطي‪ ،‬والتي يجب‬ ‫وال�ضرورية يف‬ ‫تكون �أقل الو�سائل �ضر ًرا مقارنة بغريها من الو�سائل الكفيلة بتحقيق النتيجة املن�شودة ومع امل�صلحة املراد‬ ‫حمايتها‪� ،‬إذ غالبا ما ينظر �إىل احلق يف اخل�صو�صية على �أنه �شرط �أ�سا�سي لإعمال حرية الر�أي واحلق يف‬ ‫التعبري‪ ،‬وقد ينطوي �أي تدخل ال لزوم له يف خ�صو�صية الأفراد على تقييد مبا�شر وغري مبا�شر لتوليد الأفكار‬ ‫وتبادلها بحرية‪ ،‬الأمر الذي ين�شئ التزاما �شامال على الدولة يق�ضي ب�ضمان احرتام احلق يف اخل�صو�صية ‪.28‬‬ ‫‪  .3‬كفل د�ستور مملكة البحرين التمتع بحر ّية الر�أي واحلق يف التعبري واحل�صول على املعلومات يف املادة رقم (‪)22‬‬ ‫ن�صت على �أن‪“ :‬حر ّية ال�ضمري مطلقة‪ ،‬وتكفل الدولة حرمة دور العبادة‪ ،‬و��ر ّية القيام ب�شعائر الأديان‬ ‫التي ّ‬ ‫واملواكب واالجتماعات الدين ّية طب ًقا للعادات املرع ّية يف البلد”‪ ،‬واملادة رقم (‪ )23‬منه على �أن‪“ :‬حرية الر�أي‬ ‫والبحث العلمي مكفولة‪ ،‬ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غريهما‪ ،‬وذلك‬ ‫وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون‪ ،‬مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب‪،‬‬ ‫ومبا ال يثري الفرقة �أو الطائفية”‪ ،‬كما كفل الد�ستور التمتع باحلق يف اخل�صو�صية يف املادة رقم (‪ )26‬التي‬ ‫ن�صت على �أن‪“ :‬حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�صونة‪ ،‬و�سريتها مكفولة‪ ،‬فال‬ ‫يجوز مراقبة املرا�سالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف ال�ضرورات التي يبينها القانون‪ ،‬ووفقا للإجراءات وال�ضمانات‬ ‫املن�صو�ص عليها فيه”‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تقرير املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري املقدم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان‪ ،‬الدورة الثالثة والع�شرون‪ ،‬الوثيقة رقم‪:‬‬ ‫‪105‬‬ ‫(‪.)A/HRC/23/40‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3