‫ثالثا‪ :‬حق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي‬ ‫‪ .1‬يعترب احلق يف االت�صال بالعامل اخلارجي �ضمانة �أ�سا�سية تقي املقيدة حريته من مغبة التعر�ض النتهاكات‬ ‫كالتعذيب و�سوء املعاملة‪ ،‬الذي �أكدته الكثري من ال�صكوك الدولية ذات العالقة‪ ،‬ف�ضال عن �أحكام د�ستور مملكة‬ ‫البحرين والت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬كما تناولت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ال�صادرة عن الأمم املتحدة حق املقيدة حريتهم يف‬ ‫التوا�صل مع العامل اخلارجي ملا له من �أهمية بالغة الأثر يف �صحتهم النف�سية‪ ،‬حيث ن�صت القاعدة رقم (‪)37‬‬ ‫على �أن‪“ :‬ي�سمح لل�سجني يف ظل الرقابة ال�ضرورية‪ ،‬باالت�صال ب�أ�سرته وبذوي ال�سمعة احل�سنة من �أ�صدقائه‪،‬‬ ‫على فرتات منتظمة‪ ،‬باملرا�سلة وبتلقي الزيارات على ال�سواء” ‪. 26‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫�أكدت جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن‪،‬‬ ‫ذات احلق يف املبد�أ رقم (‪ ،)19‬على �أن‪“ :‬يكون لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون احلق يف �أن يزوره �أفراد �أ�سرته‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫لالت�صال بالعامل اخلارجي‪ ،‬رهنا مبراعاة‬ ‫فر�صة كافية‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮوتتاح له‬ ‫ب�صورة خا�صة ويف �أن يرتا�سل معهم‪.‬‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫القانونية” ‪.27‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاللوائح‬ ‫يحددها القانون �أو‬ ‫ال�شروط والقيود املعقولة التي‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .4‬ي�ؤدي االعرتاف بحق املقيدة حريتهم يف التوا�صل مع العامل اخلارجي اىل اتخاذ الإجراءات والتدابري التي تكفل‬ ‫متتعهم مبمار�سته على نحو ال مي�س جوهره وال يفقده قيمته والغاية منه‪ ،‬مع الإقرار بحق اجلهة املخت�صة يف‬ ‫و�ضع ال�ضوابط التنظيمية‪� ،‬شريطة عدم التع�سف يف ا�ستعمالها‪ ،‬و�أن تكون وفق الأطر القانونية واملعايري الدولية‬ ‫املعتمدة يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬و�أال يخ�ضع هذا احلق لأي قيود �أو �ضوابط �إال بالقدر ال�ضروري لتحقيق م�صلحة العدالة‬ ‫ومبا يتما�شى مع املركز القانوين للمحتجز وفقا لن�ص املادة رقم (‪ )31‬من د�ستور مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ترى امل�ؤ�س�سة �أهمية متتع املقبو�ض عليه با�ستعمال حقه يف التوا�صل مع العامل اخلارجي وبالأخ�ص �أهله مبا�شرة بعد‬ ‫تنفيذ �إجراءات القب�ض لتعريفهم مكان احتجازه وتوفري م�ستلزماته الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫‪26‬القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء �أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف جنيف عام ‪ 1955‬و�أقرها املجل�س االقت�صادي‬ ‫واالجتماعي بقراريه ‪ 663‬جيم (د‪ )-24‬امل�ؤرخ ‪ 31‬متوز‪/‬يوليو ‪ 1957‬و‪( 2076‬د‪ )-62‬��مل�ؤرخ ‪� 13‬أيار‪/‬مايو ‪.1977‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ‪43/173‬‬ ‫امل�ؤرخ ‪ 9‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪.1988‬‬ ‫‪99‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3