المادة 4
.1تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ،وينطبق األمر ذاته على قيام أي
شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
.2تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 5
.1تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4في الحاالت
التالية:
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك
الدولة،
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
.2تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على هذه الجرائم في الحاالت التي يكون
فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لوالياتها القضائية وال تقوم بتسليمه عمال بالمادة 8إلى أية
دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1من هذه المادة.
.3ال تستثنى هذه االتفاقية أي والية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة 6
.1تقوم أي دول طرف ،لدى اقتناعها ،بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ،بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في
أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده
فيها .ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية األخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على أال يستمر احتجاز
الشخص إال للمدة الالزمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
.2تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األولى فيما يتعلق بالوقائع.
.3تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1من هذه المادة على االتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو
من مواطنيها ،أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بال جنسية.
. 4لدى قيام دولة ما ،عمال بهذه المادة ،باحتجاز شخص ما ،تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1من المادة
،5باحتجاز هذا الشخص وبال ظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجرى التحقيق األولى الذي تتوخاه الفقرة 2
من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع اإلفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة
واليتها القضائية.
المادة 7
.1تقوم الدولة الطرف التي يوجد في اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية شخص يدعى ارتكابه ألي من الجرائم المنصوص
عليها في المادة 4في الحاالت التي تتوخاها المادة ،5بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص
للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه.
.2تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس األسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب
قانون تلك الدولة .وفى الحاالت المشار إليها في الفقرة 2من المادة 5ينبغي أال تكون معايير األدلة المطلوبة للمقاضاة
واإلدانة بأي حال من األحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحاالت المشار إليها في الفقرة 1من المادة .5
. 3تكفل المعاملة العادلة في ��ميع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شخص تتخذ ضده تلك اإلجراءات فيما يتعلق بأي من
الجرائم المشار إليها في المادة .4
44