الفرع الثالث
حقوق العمالة الوافدة
ُ .1يع ّد احلق يف العمل �أحد �أهم حقوق الإن�سان على اختالفها ،الأمر الذي يحتاج �إىل وجود مقومات متكن الأفراد
من ممار�سته ،باعتباره حقا تقت�ضيه الكرامة الإن�سان ّية وي�ستوجبه اخلري العام يف املجتمع وفق �أ�س�س اقت�صادية
وقواعد العدالة االجتماع ّية بني �أطراف العمل.
.2وتعترب العمالة الوافدة ركيزة �أ�سا�سية يف �سوق العمل نظرا �إىل الطابع اال�ستثماري للحياة االقت�صادية يف مملكة
البحرين التي ُت�شكل منطقة جاذبة للعمل فيها ملا تتميز به من منو اقت�صادي مت�صاعد ،ومتثل العمالة الوافدة
جز ًءا كب ًريا فيها من الطاقة العمالية الذين جتذبهم فر�ص العمل وامل�شاريع والأن�شطة االقت�صادية املتنوعة يف
اململكة.
.3
وعليه ،ف�إن مفهوم العمالة الوافدة يت�سم بطابع العمل امل�ؤقت� ،إذ �إنه من املفرت�ض �أن يعود العامل �إىل بلده بعد
انتهاء عقد عمله ،على العك�س من العمالة املهاجرة التي تهدف �إىل اال�ستقرار الدائم يف بلد الو�صول (الدولة
امل�ستق ِبلة) ،وهذه الفئة لي�ست موجودة يف مملكة البحرين ،حيث �إن جميع العمالة الوافدة ت�أتي مبوجب عقود
عمل حمددة املدة.
.4ت�شكل العمالة الوافدة �أحد �أطراف عالقة العمل ،التي متثل كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر �أيا كان نوعه ،ثابتا
�أو متغريا ،نقدا �أو عينا ،لدى �صاحب عمل وحتت �إدارته �أو �إ�شرافه ،يف حني �أن الطرف الثاين يتمثل يف �صاحب
العمل ،الذي هو كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�ستخدم عامال �أو �أكرث لأداء عمل معني يف اململكة لقاء �أجر �أيا
كان نوعه ،ثابتا �أو متغريا ،نقدا �أو عينا ،وي�شمل ذلك �أي جهة حكومية �أو م�ؤ�س�سة �أو هيئة عامة �أو �شركة �أو مكتب
�أو من�ش�أة �أو غري ذلك من كيانات القطاع اخلا�ص.
.5
على م�ستوى الت�شريع الوطني ،جاء القانون رقم ( )19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل لينظم عمل الأجانب
الوافدين بهدف العمل وك�سب الرزق ،وجاء قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم ( )36ل�سنة 2012لينظم العالقة
بني العامل ورب العمل ،مب ّي ًنا حقوق والتزامات كل منهما يف مواجهة الآخر على نحو ي�ضمن متتع العامل باحلقوق
واالمتيازات والتدابري القانون ّية املنا�سبة ،كما �صدر قرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم ( )4ل�سنة 2006
ب�ش�أن �إلزام �أ�صحاب الأعمال يف القطاع الأهلي بتحويل رواتب عمالهم �إىل البنوك ،والقانون رقم ( )1ل�سنة
2008ب�ش�أن مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص ،الذي ت�ضمن يف بع�ض �أحكامه �ضرورة توفري احلماية للعمال
الأجانب الذين تعر�ضوا جلرمية االجتار يف الأ�شخا�ص ،من خالل توفري احلماية القانونية لهم ودرء ال�ضرر
الناجت عن ذلك.
77