‫‪ .6‬وقد جاء �إعالن املدافعني عن حقوق الإن�سان‪ 8‬ليبني احلقوق املت�صلة ب�أن�شطة املدافعني عن حقوق الإن�سان على‬ ‫وجه اخل�صو�ص‪ ،‬وامل�س�ؤوليات التي تقع على عاتق الدول يف �سبيل متكينهم من �إعمال دورهم املنوط بهم �ضمن‬ ‫�إطار من احلماية القانونية‪ ،‬و�ضمن م�ساحة من احلرية‪ ،‬ومن دون معوقات تعرقل عملهم‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫وعليه‪ ،‬عرفت املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان عبارة “املدافعني �أو النا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان” ب�أنها‬ ‫“عبارة ت�ستخدم لو�صف �أولئك الذين يعملون‪ ،‬منفردين �أو باال�شرتاك مع �آخرين‪ ،‬من �أجل تعزيز �أو‬ ‫حماية حقوق الإن�سان‪ ،‬ويتم التعرف �إىل املدافعني عن حقوق الإن�سان يف املقام الأول من خالل الأعمال التي‬ ‫يقومون بها‪ ،‬و�أف�ضل تف�سري لهذه العبارة هو يف و�صف الأعمال التي ي�ؤدونها وبع�ض ال�سياقات التي يعملون‬ ‫�ضمنها” ‪.9‬‬ ‫‪ .8‬كما �أ�شارت �إىل ذات املعنى املقررة اخلا�صة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق الإن�سان ب�أن “املدافعون عن‬ ‫حقوق الإن�سان هم العاملون‪ ،‬فرادى �أو مب�ساعدة �آخرين‪ ،‬من �أجل النهو�ض بحقوق الإن�سان وحمايته‪.‬‬ ‫و�أن�شطتهم يف الدفاع عن حقوق الإن�سان هي التي جتعلهم مدافعني عنها” ‪.10‬‬ ‫‪  .9‬وعلى الرغم من �أن �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن املدافعني عن حقوق الإن�سان مل يورد تعريفا مبا�شرا للمدافعني‬ ‫عن حقوق الإن�سان‪ ،‬ف�إنه ومن خالل ا�ستقراء املادة الأوىل من الإعالن التي ن�صت على �أن “من حق كل �شخ�ص‪،‬‬ ‫مبفرده وباال�شرتاك مع غريه‪� ،‬أن يدعو وي�سعى �إىل حماية و�إعمال حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية‬ ‫على ال��صعيدين الوطني والدويل”‪ ،‬حيث يالحظ �أن املادة �أو�ضحت طبيعة العمل املنوط باملدافعني عن حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬وهذا الن�ص يف حد ذاته يبني مفهوم وداللة م�صطلح املدافعني عن حقوق الإن�سان من خالل بيان طبيعة‬ ‫العمل وجماله‪.‬‬ ‫‪  .10‬وا�ستقراء لن�صو�ص �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن باملدافعني عن حقوق الإن�سان يالحظ �أنه ي�شجع اجلميع من‬ ‫دون ا�ستثناء على �أن ي�صبحوا مدافعني عن حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �أن بع�ضا من �أحكامه‪ ،‬يف املواد �أرقام (‪)10‬‬ ‫و(‪ )11‬و(‪ )18‬تو�ضح اخلطوط العري�ضة مل�س�ؤوليات اجلميع دون ا�ستثناء من �أجل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫واحلفاظ على الدميقراطية وم�ؤ�س�ساتها‪ ،‬وعدم انتهاك احلقوق الإن�سانية للآخرين‪� ،‬إال �أن املادة رقم (‪)11‬‬ ‫حتمل �إ�شارة خا�صة �إىل م�س�ؤوليات الأ�شخا�ص الذين ميار�سون املهن التي ميكن �أن ت�ؤثر يف احلقوق الأ�سا�سية‬ ‫للآخرين‪ .‬ومبعنى �آخر‪ ،‬ف�إن الإعالن ال يتطلب تنظيما معينا‪ ،‬وال اعرتافا من �أي جهة‪ ،‬الكت�ساب �صفة املدافع عن‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬بل يطلب ويحث اجلميع ليقوموا بهذه املهمة‪.‬‬ ‫‪ 8‬هو �صك دويل خا�ص حلماية احلق يف الدفاع عن حقوق الإن�سان‪� ،‬أقرته اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم (‪ )53/144‬امل�ؤرخ ‪ 10‬دي�سمرب ‪.1998‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ املوقع الر�سمي ملفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان‪http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx :‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ تقرير املقررة اخلا�صة املعنية باملدافعني عن حقوق الإن�سان املقدم �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف الدورة الـ (‪ ،)63‬وثيقة رقم (‪.)A/63/288‬‬ ‫‪65‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3