‫‪ .9‬وعلى ال�صعيد الدويل‪� ،‬أعطت ال�صكوك الدولية املعنية بحقوق الإن�سان اهتماما ذا مكانة خا�صة باحلق يف‬ ‫التعليم‪ ،‬حيث جاءت املادة (‪ )26‬من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان مت�ضمنة �ضرورة كفالة جميع الدول احلق‬ ‫يف التعليم جلميع الأفراد‪ ،‬على �أن يكون التعليم يف مراحلة الأوىل جمانيا‪ ،‬و�أن يكون التعليم الأويل �إلزاميا‪ ،‬مع‬ ‫ت�أكيده �ضرورة تعميم التعليم الفني واملهني‪ ،‬وتي�سري القبول يف التعليم العايل على قدم امل�ساواة التامة للجميع‬ ‫وعلى �أ�سا�س الكفاءة‪ ،‬مع �ضمان كفالة املناهج التعليمية والرتبوية املقدمة يف التعليم ب�إمناء �شخ�صية الإن�سان‬ ‫�إمناء كامال‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫ وتقر املادة رقم (‪ )13‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية الذي ان�ضمت‬ ‫�إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2007‬بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم‪ ،‬مع تعهد الدول‬ ‫الأطراف املن�ضوية حتت �أحكام العهد بجعل التعليم االبتدائي فيها �إلزاميا و�إتاحته جمانا للجميع‪ ،‬مع تعميم‬ ‫متاحا للجميع على‬ ‫التعليم الثانوي مبختلف ��أنواعه‪ ،‬مبا يف ذلك التعليم التقني واملهني‪ ،‬وجعل التعليم العايل ً‬ ‫قدم امل�ساواة تب ًعا للكفاءة وبالو�سائل املنا�سبة‪ ،‬وال�سيما بالأخذ التدريجي مبجانيته‪ ،‬ومل تغفل املادة ال�سالفة بيان‬ ‫�ضرورة احرتام حر ّية الآباء �أو الأو�صياء ‪-‬عند وجودهم‪ -‬يف اختيار مدار�س لأوالدهم غري املدار�س احلكومية‪،‬‬ ‫�شريطة تق ّيد الأخرية مبعايري التعليم الدنيا التي قد تفر�ضها �أو تق ّرها الدولة‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫وجاء يف الق�سم الثالث ‪ -‬املادة رقم (‪ )10‬من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضمت‬ ‫�إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ ،2002‬والتي تن�ص على‪ “ ،‬تتخذ الدول الأطراف‬ ‫جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة لكي تكفل لها حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل‬ ‫يف ميدان الرتبية‪ ،‬وبوجه خا�ص لكي تكفل‪ ،‬على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة‪�( :‬أ) �شروطا مت�ساوية يف‬ ‫التوجيه الوظيفي واملهني‪ ،‬وااللتحاق بالدرا�سات واحل�صول على الدرجات العلمية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية‬ ‫على اختالف فئاتها‪ ،‬يف املناطق الريفية واحل�ضرية على ال�سواء‪ ،‬وتكون هذه امل�ساواة مكفولة يف مرحلة‬ ‫احل�ضانة ويف التعليم العام والتقني واملهني والتعليم التقني العايل‪ ،‬وكذلك يف جميع �أنواع التدريب املهني‪.‬‬ ‫(ب) الت�ساوي يف املناهج الدرا�سية‪ ،‬ويف االمتحانات‪ ،‬وفى م�ستويات م�ؤهالت املدر�سني‪ ،‬ويف نوعية املرافق‬ ‫واملعدات الدرا�سية‪( .‬ج) الق�ضاء على �أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املر�أة يف جميع مراحل التعليم‬ ‫بجميع �أ�شكاله‪ ،‬عن طريق ت�شجيع التعليم املختلط‪ ،‬وغريه من �أنواع التعليم التي ت�ساعد على حتقيق هذا‬ ‫الهدف‪ ،‬وال�سيما عن طريق تنقيح كتب الدرا�سة والربامج املدر�سية وتكييف �أ�ساليب التعليم‪( .‬د) الت�ساوي‬ ‫يف فر�ص احل�صول على املنح والإعانات الدرا�سية الأخرى‪( .‬هـ) الت�ساوي يف فر�ص الإفادة من برامج موا�صلة‬ ‫التعليم‪ ،‬مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وحمو الأمية الوظيفي‪ ،‬وال�سيما الربامج التي تهدف �إىل التعجيل‬ ‫بقدر الإمكان بت�ضييق �أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملر�أة‪( .‬و) خف�ض معدالت ترك الطالبات‬ ‫الدرا�سة‪ ،‬وتنظيم برامج للفتيات والن�ساء الالئي تركن املدر�سة قبل الأوان‪( .‬ز) الت�ساوي يف فر�ص امل�شاركة‬ ‫‪96‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3