‫ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه‪� ،‬إذ يقع على الدولة الطرف وفقا لأحكام هذا العهد‬ ‫الدويل جمموعة من االلتزامات العامة �أو املحددة‪ ،‬ومن ذلك التزام عام مببد�أ الإعمال التدريجي‪ ،‬وتنفيذا لهذا‬ ‫املبد�أ‪ ،‬يقع لزاما على الدولة الطرف امل�ضي قدما وب�أ�سرع طريقة ممكنة‪� ،‬سواء كان ذلك ب�شكل منفرد �أو بف�ضل‬ ‫امل�ساعدة والتعاون الدوليني‪ ،‬و�إىل �أبعد حد ُتتيحه املوارد املتوافرة لديها‪� ،‬إىل تعزيز وحماية احلق يف ال�صحة‪،‬‬ ‫و�صوال يف ذلك �إىل �أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغه‪ .‬وعليه‪ ،‬ف�إنه من غري املقبول بتاتا قيام الدولة باتخاذ‬ ‫خطوات تراجعية عمدية تقلل من متتع الأفراد باحلق يف ال�صحة‪ ،‬و�إذا ما اتخذت هذه التدابري يقع على كاهلها‬ ‫�إثبات ما برر لها اللجوء �إىل هذه اخلطوات‪ ،‬وذلك يف �سياق اال�ستخدام الكامل لأق�صى املوارد املتاحة لديها‪.‬‬ ‫‪ .20‬وعلى الرغم من �أن احلق يف ال�صحة ي�أتي يف �إطار مبد�أ الإعمال التدريجي‪ ،‬ف�إن هناك التزامات فورية على‬ ‫الدولة ال يجوز ب�أي حال من الأحوال تربير عدم تنفيذها يف �سياق هذا املبد�أ‪ ،‬وخا�صة �أن تتعهد الدولة ب�ضمان‬ ‫متتع الأفراد باحلق يف ال�صحة من دون �أي متييز وعلى قدم امل�ساواة بني جميع القاطنني على واليتها الق�ضائية‪.‬‬ ‫‪�  .21‬أما فيما يتعلق بااللتزامات املحددة النا�شئة على الدولة الطرف يف العهد الدويل ف�إنه يجب �أن تلتزم باحرتام‬ ‫احلق يف ال�صحة‪ ،‬ويكون ذلك باالمتناع عن التدخل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف التمتع باحلق يف ال�صحة‪،‬‬ ‫ويكون احرتام الدولة للحق يف ال�صحة حمققا‪ ،‬عندما ال تقوم مبنع �أو تقييد �إتاحة الفر�ص املتكافئة جلميع‬ ‫الأ�شخا�ص مبن فيهم ال�سجناء واملحتجزون �أو الأقليات �أو غريهم من احل�صول على اخلدمات ال�صحية الوقائية‬ ‫والعالجية‪� ،‬أو باالمتناع عن فر�ض ممار�سات متييزية فيما يتعلق ب�أو�ضاع املر�أة واحتياجاتها‪� ،‬أو باالمتناع عن‬ ‫حظر �أو عرقلة الرعاية الوقائية‪� ،‬أو ت�سويق الأدوية غري امل�أمونة‪� ،‬أو باالمتناع عن التلويث غري القانوين للهواء‬ ‫واملياه والرتبة‪.‬‬ ‫‪  .22‬كما يقع على عاتق الدولة الطرف يف العهد الدويل حماية احلق يف ال�صحة من خالل التزام م�ؤداه �أن تتخذ‬ ‫الدولة تدابري من �ش�أنها �أن متنع �أطرافا ثالثة من التدخل يف هذا احلق‪ ،‬ويكون حماية الدولة لذلك متحققا‪،‬‬ ‫عند قيامها باتخاذ التدابري الت�شريع ّية والإدار ّية كافة التي تكفل امل�ساواة وعدم التمييز يف فر�ص احل�صول على‬ ‫الرعاية واخلدمات ��ل�صح ّية التي توفرها �أطراف ثالثة (القطاع اخلا�ص)‪ ،‬مع �ضمان �أال ت�شكل خ�صخ�صة قطاع‬ ‫ال�صحة تهديدا لتوافر املرافق واخلدمات ال�صحية‪ ،‬و�إمكانية الو�صول �إليها ومقبوليتها ونوعيتها‪.‬‬ ‫‪� .23‬إىل جانب التزام الدولة الطرف ب�ضمان مراقبة ت�سويق املعدات الطبية والأدوية من قبل �أطراف ثالثة (القطاع‬ ‫اخلا�ص)‪ ،‬و�ضمان ا�ستيفاء جميع العاملني يف املجال ال�صحي ملعايري املالءمة من التعليم والتدريب واملهارات‬ ‫الالزمة وقواعد ال�سلوك الأخالقية‪ ،‬و�ضمان �أال ت�ؤدي املمار�سات االجتماعية �أو التقليدية ال�ضارة �إىل عرقلة‬ ‫الو�صول �إىل الرعاية �أثناء احلمل �أو بعد الوالدة‪.‬‬ ‫‪88‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3