‫‪� .6‬أما على م�ستوى ال�صكوك الدول ّية‪ ،‬فقد تناول العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية‪،‬‬ ‫الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2007‬احلق يف العمل يف املادتني رقمي‬ ‫(‪ ،)6،7‬اللتني �أ�شارتا �إىل اعرتاف الدول الأطراف يف هذا العهد بحق الفرد يف العمل على نحو يختاره ويقبله‬ ‫بحر ّية‪ ،‬على �أن يتمتع جميع الع ّمال بالأجر املن�صف ومكاف�أة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل من دون �أي متييز‪،‬‬ ‫ومنح املر�أة �شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل‪ ،‬وتقا�ضيها �أج ًرا ي�ساوي �أجر الرجل عند‬ ‫ت�ساوي العمل‪ ،‬ومن دون �إغفال متتع الع ّمال باحلق يف اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ والتحديد املعقول ل�ساعات العمل‬ ‫والإجازات الدورية املدفوعة الأجر‪ ،‬واملكاف�أة عن �أيام العطل الر�سم ّية‪ ،‬مع مراعاة �إيجاد ظروف عمل تكفل‬ ‫ال�سالمة وال�صحة املهنيتني الآمنتني‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫�إن ان�ضمام مملكة البحرين �إىل منظمة العمل الدول ّية مبوجب املر�سوم رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪ 1977‬هو ما حدا بها‬ ‫الح ًقا �إىل االن�ضمام �إىل جمموعة من االتفاق ّيات ذات ال�صلة باحلق يف العمل و�صل جمموعها �إىل ع�شر اتفاقيات‪،‬‬ ‫حيث ان�ضمت حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪� 1981‬إىل كل من‪ :‬اتفاق ّيات منظمة العمل‬ ‫الدول ّية رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1921‬ب�ش�أن تطبيق الراحة الأ�سبوعية يف املن�ش�آت ال�صناعية‪ ،‬ورقم (‪ )29‬ل�سنة ‪1930‬‬ ‫ب�ش�أن ال�سخرة �أو العمل الإجباري‪ ،‬ورقم (‪ )81‬ل�سنة ‪ 1947‬ب�ش�أن تفتي�ش العمل يف ال�صناعة والتجارة‪ ،‬ورقم‬ ‫(‪ )89‬ل�سنة ‪ 1948‬ب�ش�أن ت�شغيل الن�ساء يف ال�صناعة ليال‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫وتال ذلك ت�صديقها �أو ان�ضمامها �إىل جمموعة من االتفاق ّيات‪ ،‬كاالتفاقية رقم (‪ )105‬ل�سنة ‪ 1957‬يف �ش�أن �إلغاء‬ ‫العمل اجلربي مبوجب املر�سوم رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ ،1998‬و�أعقب ذلك ان�ضمامها �إىل االتفاق ّية رقم (‪ )159‬ل�سنة‬ ‫‪ 1983‬اخلا�صة بالت�أهيل املهني والعمالة (املعوقون) مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ ،1999‬كما �صدقت‬ ‫احلكومة على االتفاق ّية رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 1985‬اخلا�صة بالتمييز يف اال�ستخدام واملهنة مبوجب املر�سوم رقم‬ ‫(‪ )11‬ل�سنة ‪ ،2000‬وقد ان�ضمت مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪� 2001‬إىل االتفاق ّية رقم (‪ )182‬ل�سنة‬ ‫‪ 1999‬ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفور ّية للق�ضاء عليها‪ ،‬واالتفاق ّية رقم (‪ )155‬ل�سنة‬ ‫‪ 1981‬ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة املهنيتني وبيئة العمل وذلك مبوجب القانون رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪.2009‬‬ ‫‪ .9‬وكان �آخر تلك االتفاق ّيات التي ان�ضمت �إليها حكومة مملكة البحرين االتفاق ّية رقم (‪ )138‬ل�سنة ‪ 1973‬ب�ش�أن‬ ‫احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام‪ ،‬مبوجب القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ ،2012‬حيث �إن ت�صديق �أو ان�ضمام حكومة‬ ‫التزاما من قبلها باملعايري الدول ّية ذات‬ ‫ممل��ة البحرين �إىل اتفاق ّيات منظمة العمل الدول ّية ال�سالفة الذكر ي�ش ّكل‬ ‫ً‬ ‫العالقة باحلق يف العمل‪.‬‬ ‫‪78‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3