‫‪ .20‬ومن هذا املنطلق‪ ،‬ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن املدافعني عن حقوق الإن�سان لهم كما لغريهم من احلقوق واحلريات‬ ‫الأ�سا�سية التي �أ�شار �إليها �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن املدافعني عن حقوق الإن�سان‪ ،‬ف�ضال عن جممل احلقوق‬ ‫املكفولة مبوجب ال�صكوك الدولية والد�ساتري والت�شريعات الوطنية‪ ،‬وهي حقوق من حيث طبيعتها وم�ضمونها‬ ‫حقوق م�شرتكة يلزم على الدولة �ضمان احرتامها وكفالتها وعدم امل�سا�س بها �أو تقييدها على نحو ينال من‬ ‫جوهرها‪.‬‬ ‫‪ .21‬ولعل هذا الدور املنوط باملدافعني عن حقوق الإن�سان‪ ،‬هو ما يتفق و�أغرا�ض �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية الواردة يف‬ ‫قانونها‪ ،‬الأمر الذي يحتم مد ج�سور التعاون من �أجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة مع املدافعني عن حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫ اجلدير بالذكر‪� ،‬أن قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية قد �أ�شار يف تعديله الأخري مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪)20‬‬ ‫ل�سنة ‪� ،11 2016‬آخذا بتو�صية اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد �إىل �ضرورة مد ج�سور التعاون مع املدافعني عن‬ ‫حقوق الإن�سان ‪� -‬إىل جانب اجلهات الأخرى‪ -‬من خالل �إجراء اللقاءات والفعاليات وامل�شاورات ذات ال�صلة‬ ‫مبجال العمل‪.‬‬ ‫الفرع الثاين‬ ‫حقوق املر�أة‬ ‫‪ُ  .1‬ع َد االهتمام بحقوق املر�أة يف املجتمعات احلديثة واملعا�صرة حجر الزاوية لكل جمتمع ت�سوده مبادئ امل�ساواة‬ ‫وعدم التمييز والعدالة والدميوقراطية‪ ،‬و�أ�صبحت موازين التقدم يف جمال حقوق الإن�سان ب�شكل عام ُتقا�س‬ ‫مبدى تعزيز الدولة وحمايتها يف ت�شريعاتها الوطنية وممار�ساتها العملية حلقوق املر�أة يف �شتى ميادين احلياة‬ ‫العامة‪ ،‬الأمر الذي يدعو �إىل �إيالء املر�أة مزيدً ا من االعرتاف بحقوقها الأ�سا�سية‪ ،‬و�إيجاد ال�ضمانات التي تكفل‬ ‫لها التمتع بتلك احلقوق على قدم امل�ساواة ودومنا متييز‪.‬‬ ‫‪  .2‬وت�أكيدً ا على ما ت�ضمنه امل�شروع الإ�صالحي الرائد حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه‪-‬‬ ‫من �أهمية منح املر�أة البحرينية حقوقها كاملة على قدم امل�ساواة ودومنا متييز‪� ،‬صدر الأمر الأمريي رقم (‪)36‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2000‬بت�شكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد م�شروع ميثاق العمل الوطني التي �ضمت يف ع�ضويتها �ست‬ ‫ن�ساء‪ ،‬و�صدر الأمر الأمريي رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 2001‬بالت�صديق على ميثاق العمل الوطني الذي ن�ص يف الف�صل‬ ‫الأول منه على �أن‪“ :‬احلريــات ال�شخ�صية مكفولة‪ ،‬وامل�ساواة بني املواطنني والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص‪ ،‬دعامات‬ ‫�أ�سا�سية للمجتمع‪ .‬ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنني جميعا‪ ،‬بال تـفرقة”‪.‬‬ ‫‪ 11‬دة رقم (‪ - )12‬فقرة (ي) من قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬واملعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪ ،2016‬التي تن�ص على‬ ‫“عقْد اللقاءات والفعاليات امل�شرتكة‪ ،‬والتعاون والتن�سيق والت�شاور مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات املتنوعة الأخرى‬ ‫واملدافعني عن حقوق الإن�سان‪ ،‬والتوا�صل مبا�شر ًة مع من يد َِّعي ال َّت َع ُّر�ض لأيِّ �شكل من �أ�شكال االنتهاك‪ ،‬وتقدمي تقارير بذلك �إىل جمل�س املفو�ضني”‪.‬‬ ‫‪68‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3