.20ومن هذا املنطلق ،ت�ؤمن امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن املدافعني عن حقوق الإن�سان لهم كما لغريهم من احلقوق واحلريات
الأ�سا�سية التي �أ�شار �إليها �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن املدافعني عن حقوق الإن�سان ،ف�ضال عن جممل احلقوق
املكفولة مبوجب ال�صكوك الدولية والد�ساتري والت�شريعات الوطنية ،وهي حقوق من حيث طبيعتها وم�ضمونها
حقوق م�شرتكة يلزم على الدولة �ضمان احرتامها وكفالتها وعدم امل�سا�س بها �أو تقييدها على نحو ينال من
جوهرها.
.21ولعل هذا الدور املنوط باملدافعني عن حقوق الإن�سان ،هو ما يتفق و�أغرا�ض �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية الواردة يف
قانونها ،الأمر الذي يحتم مد ج�سور التعاون من �أجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة مع املدافعني عن حقوق الإن�سان.
.22
اجلدير بالذكر� ،أن قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية قد �أ�شار يف تعديله الأخري مبوجب املر�سوم بقانون رقم ()20
ل�سنة � ،11 2016آخذا بتو�صية اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد �إىل �ضرورة مد ج�سور التعاون مع املدافعني عن
حقوق الإن�سان � -إىل جانب اجلهات الأخرى -من خالل �إجراء اللقاءات والفعاليات وامل�شاورات ذات ال�صلة
مبجال العمل.
الفرع الثاين
حقوق املر�أة
ُ .1ع َد االهتمام بحقوق املر�أة يف املجتمعات احلديثة واملعا�صرة حجر الزاوية لكل جمتمع ت�سوده مبادئ امل�ساواة
وعدم التمييز والعدالة والدميوقراطية ،و�أ�صبحت موازين التقدم يف جمال حقوق الإن�سان ب�شكل عام ُتقا�س
مبدى تعزيز الدولة وحمايتها يف ت�شريعاتها الوطنية وممار�ساتها العملية حلقوق املر�أة يف �شتى ميادين احلياة
العامة ،الأمر الذي يدعو �إىل �إيالء املر�أة مزيدً ا من االعرتاف بحقوقها الأ�سا�سية ،و�إيجاد ال�ضمانات التي تكفل
لها التمتع بتلك احلقوق على قدم امل�ساواة ودومنا متييز.
.2وت�أكيدً ا على ما ت�ضمنه امل�شروع الإ�صالحي الرائد حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه-
من �أهمية منح املر�أة البحرينية حقوقها كاملة على قدم امل�ساواة ودومنا متييز� ،صدر الأمر الأمريي رقم ()36
ل�سنة 2000بت�شكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد م�شروع ميثاق العمل الوطني التي �ضمت يف ع�ضويتها �ست
ن�ساء ،و�صدر الأمر الأمريي رقم ( )17ل�سنة 2001بالت�صديق على ميثاق العمل الوطني الذي ن�ص يف الف�صل
الأول منه على �أن“ :احلريــات ال�شخ�صية مكفولة ،وامل�ساواة بني املواطنني والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ،دعامات
�أ�سا�سية للمجتمع .ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنني جميعا ،بال تـفرقة”.
11دة رقم ( - )12فقرة (ي) من قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان رقم ( )26ل�سنة 2014واملعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016التي تن�ص على
“عقْد اللقاءات والفعاليات امل�شرتكة ،والتعاون والتن�سيق والت�شاور مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات املتنوعة الأخرى
واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،والتوا�صل مبا�شر ًة مع من يد َِّعي ال َّت َع ُّر�ض لأيِّ �شكل من �أ�شكال االنتهاك ،وتقدمي تقارير بذلك �إىل جمل�س املفو�ضني”.
68