.11وعلى م�ستوى الت�شريع الوطني مل ُيورد النظام القانوين يف مملكة البحرين ن�صا �صريحا ينظم عمل املدافعني �أو
النا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان� ،إال �أنه ومن خالل الوقوف على جملة من احلقوق واحلريات الأ�سا�سية التي
اعرتف بها د�ستور مملكة البحرين ،وال�سيما املتعلقة بحرية الر�أي واحلق يف التعبري ،واحلق يف التجمع ال�سلمي،
واحلق يف التنظيم ،يالحظ �أنها متثل �أدوات تمُ كن املدافعني من �إعمال دورهم يف جمال تعزيز وحماية حقوق
الإن�سان ،باعتبارها حقوقا للكافة من دون �أي متييز لأي �سبب.
.12فقد ن�ص د�ستور مملكة البحرين ،يف املادة رقم ( )23منه على �أن “لكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره
بالقول �أو الكتابة �أو غريهما .”...كما كفل الد�ستور احلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات ،وهي عادة ما يكون
ت�شكيلها لغر�ض الدفاع عن حقوق الإن�سان وحرياته ،حيث ن�صت املادة رقم ( )27منه على �أن “حرية تكوين
اجلمعيات والنقابات على �أ�س�س وطنية ولأهداف م�شروعة وبو�سائل �سلمية مكفولة وفقا لل�شروط والأو�ضاع
التي يبينها القانون”.
.13وجاء املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1989ب�إ�صدار قانون اجلمعيات وتعديالته ،واملر�سوم بقانون رقم ()33
ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون النقابات العمالية وتعديالته ،والقانون رقم ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة
والطباعة والن�شر ،لتنظم ممار�سة تلك احلقوق ممار�سة فعلية على نحو يتفق واملعايري الدولية ذات ال�صلة� ،إذ
�إن هذه احلقوق يف جمملها متثل الركيزة الأ�سا�س التي ينطلق منها عمل املدافعني عن حقوق الإن�سان .ونظرا �إىل
�أن عمل املدافعني عن حقوق الإن�سان يرتكز على تلك احلقوق واحلريات ،وحتديدا فيما ُيبدونه من �آراء ومواقف
حيال االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان ،ف�إن عملهم ي�ستمد ال�شرعية من تلك الن�صو�ص القانونية التي
كفلت لهم ممار�سة هذا الدور.
� .14أما على م�ستوى ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان فقد و�ضعت الأمم املتحدة القواعد الالزمة حلماية ن�شاط
املدافعني عن حقوق الإن�سان مبوجب �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية املدافعني عن حقوق الإن�سان الذي �أكد
من جديد �أهمية مراعاة مقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها من �أجل حماية وتعزيز احلقوق واحلريات الأ�سا�سية
جلميع الأ�شخا�ص يف بلدان العامل كافة.
.15وي�أتي هذا الإعالن يف �صدارة املواثيق الدولية التي اهتمت ب�شكل مبا�شر باملدافعني عن حقوق الإن�سان ،م�ؤكدا حق
وم�س�ؤولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع عن تعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف
بها عامليا .وقد ّمت تبني الإعالن بتوافق الآراء من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،الأمر الذي ميثل التزام ًا
�أدبيا على الدول بتنفيذه وفق منظومة متكاملة حلقوق الإن�سان يكمل بع�ضها بع�ضا .وعلى الرغم من �أن �إعالن
الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية املدافعني عن حقوق الإن�سان لي�س ملزما قانونا ،ف�إنه ا�شتمل على حقوق معرتف بها
يف �صكوك دولية �أخرى معنية بحقوق الإن�سان ،ومنها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
66