‫‪.5‬‬ ‫بينما جاءت املادة رقم (‪ )10‬من ذات امل�شروع لتن�ص على �أن “للقا�ضي عند احلكم بعقوبة مدة ال تزيد على‬ ‫�سنة �أن ي�ستبدلها بعد حتديد مدة احلب�س بعقوبة بديلة �أو �أكرث من املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )2‬من هذا‬ ‫القانون”‪ ،‬واملادة (‪ )11‬منه لتن�ص على �أن “للقا�ضي عند احلكم بعقوبة احلب�س ملدة ال تزيد على �سنة وال‬ ‫تتجاوز خم�س �سنوات �أو ال�سجن ملدة ال تزيد على خم�س �سنوات �إذا تبني من الظروف ال�شخ�صية �أو ال�صحية‬ ‫للمتهم عدم مالءمة تنفيذ عقوبة احلب�س �أو ال�سجن وفقا للتقارير التي يطلبها‪� ،‬أو تقدم �إليه‪� ،‬أن ي�ستبدلها‬ ‫بعد حتديد مدة احلب�س �أو ال�سجن بعقوبة الإقامة اجلربية يف مكان حمدد وحدها �أو مقرتنة ب�أية عقوبة‬ ‫بديلة �أخرى من املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )2‬من هذا القانون”‪.‬‬ ‫‪ .6‬يف حني �أن املادة رقم (‪ )12‬من م�شروع القانون ن�صت على �أن “لكل حمكوم عليه باحلب�س ملدة ال تزيد على �سنة‬ ‫�أو بالإكراه البدين �أن يطلب من قا�ضي تنفيذ العقاب اً‬ ‫بدل من تنفيذ عقوبة احلب�س �أو الإكراه البدين �أن‬ ‫ي�ستبدلها بعقوبة بديلة �أو �أكرث من املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )2‬من هذا القانون‪ ،‬ويف�صل قا�ضي تنفيذ‬ ‫العقاب يف الطلب بعد �سماع �أقوال النيابة العامة”‪ ،‬وجاءت املادة رقم (‪ )13‬لتبني �أنه “يجوز مل�ؤ�س�سة الإ�صالح‬ ‫والت�أهيل �أن تطلب من قا�ضي تنفيذ العقاب �أن ي�ستبدل العقوبة الأ�صلية املحكوم بها بعقوبة بديلة �أو �أكرث من‬ ‫املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )2‬من هذا القانون ملدة ت�ساوي باقي العقوبة �أو جمموع العقوبات املحكوم بها‪ ،‬وذلك �إذا‬ ‫توافرت يف املحكوم عليه اال�شرتاطات الآتية‪� - 1:‬أن يكون قد �أم�ضى ن�صف مدة العقوبة �أو العقوبات املحكوم بها‪.‬‬ ‫‪� - 2‬أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك‪� - 3 .‬أال يكون يف الإفراج عنه خطر على الأمن العام‪� - 4 .‬أن يكون‬ ‫قد �أدى االلتزامات املالية املحكوم بها عليه من املحكمة اجلنائية‪ ،‬ما مل يكن من امل�ستحيل عليه الوفاء‬ ‫بها‪ .‬ويف�صل قا�ضي تنفيذ العقاب يف الطلب بعد �سماع �أقوال النيابة العامة‪ .‬وت�سري ب�ش�أن تنفيذ العقوبات‬ ‫البديلة �أحكام الباب اخلام�س من الكتاب اخلام�س من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪.”2002‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫حيث ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املوا�� �أرقام (‪ ،)13( ،)12( ،)11( ،)10‬قد منحت القا�ضي �سلطة تقديرية‬ ‫من تلقاء نف�سه �أو بطلب من املحكوم عليه �أو م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ا�ستبدال العقوبة املقررة بعقوبة بديلة‬ ‫مقررة �أو �أكرث ح�سب ما ن�صت عليه املادة رقم (‪ )2‬من م�شروع القانون‪ ،‬دومنا �أن تكون هذه ال�سلطة التقديرية‬ ‫مقيدة ب�ضمانات قانونية يف حال ا�ستبدال العقوبة‪ ،‬ولعل من �أبرز تلك ال�ضمانات ما قررته الفقرتان (‪)2-3‬‬ ‫من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)‪ ، 5‬لزوم الأخذ باالعتبار‬ ‫يف حال ا�ستبدال العقوبة بطبيعة اجلرم ومدى خطورة و�شخ�صية وخلفية اجلاين‪ ،‬ومقت�ضيات حماية املجتمع‬ ‫وحقوق ال�ضحية‪ ،‬واحرتام احلياة اخلا�صة للجاين و�أفراد �أ�سرته‪ ،‬ف�ضال عن �أهمية �أن تتالءم العقوبات البديلة‬ ‫مع جن�س املحكوم عليه‪ ،‬خ�صو�صا الن�ساء احلوامل والأمهات املر�ضعات‪ ،‬وفقا ملا �أقرته يف ذلك قواعد الأمم‬ ‫املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ‪. 6‬‬ ‫‪ 5‬قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)‪ ،‬اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪ )45/110‬امل�ؤرخ ‪ 14‬دي�سمرب‬ ‫‪6‬‬ ‫ قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)‪ ،‬اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪ )65/229‬امل�ؤرخ ‪21‬‬ ‫دي�سمرب ‪.2010‬‬ ‫‪.1990‬‬ ‫‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3