‫الحق في محاكمة عادلة‬ ‫كفلككت الموا يككق الدوليككة الحككق فككي محاكمككة عادلككة مككن قبككل قضككاء مسككتقل وعككادل وس كري وفعككال‪ ،‬كمككا كفككل‬ ‫الدستور األردني استقالل السلطة القضائية من خالل التضكيد على مبدأ الفصل بين السكلطات‪ ،‬الكذي أككدت‬ ‫علية المادة ء‪ )47‬من الدستور األردني والتي نصت على‪ :‬ةالسلطة القضائية مستقلة تتوالها المحكاكم علكى‬ ‫اختالف أنواعها ودرجاتها‪ ،‬وتصدر جمي األحكام وفق القانون باسم المل ة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التشريعات‬ ‫لم تقر في عام ‪4112‬م‪ ،‬أي تشريعات تعزز الحق في محاكمة عادلة؛ إذ لكم يتخكذ مكا يلكزم لتفعيكل التعكديل‬ ‫الدسككتوري القاضككي بجعككل القضككاء اإلداري علككى درجتككين‪ .1‬وقككد رد مجلككس األمككة بتككاريخ ‪4112/2/21‬م‪،‬‬ ‫التعديالت المقترحة من قبل الحكومة على قانون استقالل القضاء‪ .‬لعدم تلبيت لمضمون التعديل الدستوري‬ ‫الذي كان يهدف إلى تعزيز استقالل السلطة القضكائية‪ .‬وي ككد المرككز أهميكة سكرعة إقكرار قكانون يعكزز مكن‬ ‫استقالل السلطة القضائية لممارسة دورها المضمول في حماية وتعزيز حق اإلنسان في محاكمة عادلة‪.4‬‬ ‫ويضسككف المركككز لع كدم اتخككاذ أي مبككادرة فككي عككام ‪4112‬م‪ ،‬تهككدف لمراجعككة التش كريعات التككي تحتككوي علككى‬ ‫أحكام تتعارض م أحكام الدستور والمبكادل العامكة لحكق اإلنسكان فكي محاكمكة عادلكة‪ ،‬والتكي سكبق للمرككز‬ ‫أن أكد عليها أك ر من مرة في تقاريرت السنوية السابقة وأهمها‪ :‬قانون الجمكار وقكانون منك الجكرائم وقكانون‬ ‫تحصيل األموال األميرية وقكانون الجكرائم االقتصكادية‪ ،‬التكي تحتكوي علكى أحككام تمكنح العكاملين فكي السكلطة‬ ‫التنفيذية صالحيات قضائية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المحامة الدستورية‬ ‫أصككدرت المحكمككة الدسككتورية فككي عككام ‪4112‬م‪ ،‬س كبعة أحكككام حككول مككدك دسككتورية الق كوانين المطعككون بهككا‬ ‫أمامه ككا‪ ،‬وج ككاء ف ككي أحكامهك ككا ا ب ككات ع ككدم دسكككتورية ال ككة م ككن تلك ك الق ك كوانين‪ ،‬وه ككي‪ :‬ءأ) ق ككانون المك ككالكين‬ ‫والمستضجرين والمتضمن عدم جواز الطعن بالحكم المتعلق بتقكدير أجكر الم كل الصكادر عكن محكمكة الدرجكة‬ ‫األول كى‪ .‬ءب) عككدم دسككتورية المككادة ء‪ )91‬مككن قككانون التحكككيم رقككم ء‪ )21‬لسككنة ‪4111‬م لحرمان ك المحكككوم‬ ‫‪ 1‬يذكر ان الحكومة قد تقدمت بمشرو قانون للقضاء االداري في عام ‪4114‬م‪ ،‬وقد تم اق اررت من قبل مجلس النواب بتاريخ ‪4114/6/44‬م‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يذكر أن المركز قد بين موقف من مشرو قانون استقالل السلطة القضائية بموجب كتاب أرسل إلى مجلكس النكواب بتكاريخ ‪4112/7/14‬م‪ ،‬أككد فيك‬ ‫علككى المبككادل األساسككية التككي يجككب ان يتضككمنها القككانون والتككي سككبق للمركككز الككوطني أن تناولهككا فككي تقككاريرت السككابقة ولاسككف الشككديد لككم ي خككذ بهككذت‬ ‫المبادل لالطال عليها أنرر التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام ‪4114‬م‪،‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪.22-27 ،‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3