‫الجزء الثاني منع التعذيب‪ :‬مهام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان | القسم الثالث العمل كآلية رقابة‬ ‫مقدمة‬ ‫لقــد أنــأت غالبيــة صكــوك حقــوق اإلنــان الــي حتظــر التعذيــب (الموصوفــة يف الفصــل الثــاين) آليــات متنوعــة لمراقبــة تنفيذهــا‪.‬‬ ‫وميكــن للمؤســات الوطنيــة الماسهمــة يف أداء أعمــال هــذه اآلليــات بتوفــر مصــادر بديلــة للمعلومــات ومبراقبــة تنفيــذ توصياهتــا‪.‬‬ ‫ـادة مــا يكــون هنــاك‬ ‫يتنــاول القســمان األوالن مــن هــذا الفصــل اآلليــات الــي أنشــئت داخــل منظومــة األمــم المتحــدة حلقــوق اإلنــان‪ .‬وعـ ً‬ ‫متيــز بــن اآلليــات الــي أنشــئت مبوجــب جملــس حقــوق اإلنــان وتنطبــق عــى مجيــع الــدول (وتســمى الهيئــات المنــأة مبوجــب الميثــاق)‬ ‫وبني اآلليات اليت أنشــئت مبوجب معاهدة معينة (وتســمى الهيئات المنأشة مبوجب معاهدات) واليت ال تنطبق إال عىل الدول اليت‬ ‫صدقــت عــى هــذه المعاهــدات‪ .‬كمــا سـ ُـيلقى الضــوء بالتفصيــل عــى واليــة جلنــة مناهضــة التعذيــب‪ .‬ويتنــاول القســم الثالــث مــن هــذا‬ ‫الفصل آليات الشــكاوى اإلقليمية‪ ،‬بينما يبحث القســم األخري يف دور اآلليات الزائرة المك َّلفة بواليات حمددة تركز عىل منع التعذيب‪.‬‬ ‫‪ .1‬الهيئات المنشأة بموجب معاهدات األمم المتحدة‬ ‫إن الهيئــات المنــأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــان هــي جلــان مــن اخلــراء المســتقلني مهمهتــا مراقبــة تنفيــذ معاهــدات حقــوق‬ ‫اإلنــان الدوليــة‪ .‬وتنــأ هــذه الهيئــات مبوجــب المعاهــدات الــي تراقــب تنفيذهــا‪ ،‬ومهمهتــا الرئيســية هــي دراســة تقار يــر الــدول‬ ‫األطــراف‪.‬‬ ‫ـادة عــى‬ ‫وجيــوز لبعــض الهيئــات المنــأة مبوجــب معاهــدات النظــر يف الشــكاوى الفرديــة (وظيفــة شــبه قضائيــة)‪ .‬بيــد أن ذلــك يعتمــد عـ ً‬ ‫قبــول الدولــة الطــرف لهــذا البنــد مــن المعاهــدة‪ .‬وميكــن للهيئــة المنــأة مبوجــب معاهــدة أن تصــدر قرارهــا بعــد النظــر يف الشــكوى‪،‬‬ ‫وإن كان قــرار ًا غــر ملــزم قانونـ ًا‪.‬‬ ‫ويف حــن أن هــذا القســم ســيتناول بالتفصيــل دور ومهــام جلنــة مناهضــة التعذيــب‪ ،‬إال أنــه مــن اجلديــر بالذكــر أن جلنــة حقــوق اإلنــان‬ ‫تلعــب دور ًا مهم ـ ًا يف منــع التعذيــب‪ .‬لــذا ينبغــي للمؤســات الوطنيــة‪ ،‬كجــزء مــن اســراتيجيهتا لمنــع التعذيــب‪ ،‬أن تبــذل قصــارى‬ ‫جهدهــا للتعــاون بشــكل وثيــق مــع هــذه الهيئــة ســواء يف عمليــة تقديــم التقار يــر أو إجراءاهتــا اخلاصــة بالشــكاوى الفرديــة‪.‬‬ ‫الشكاوى الفردية دراسة التقارير‬ ‫المعاهدة‬ ‫الهيئة المنشأة بموجب‬ ‫معاهدة‬ ‫الربوتوكول االختياري‬ ‫األول (‪)1966‬‬ ‫نعم‬ ‫العهد الدويل اخلاص باحلقوق المدنية والسياسية‬ ‫(‪)1966‬‬ ‫جلنة حقوق اإلناسن‬ ‫الربوتوكول االختياري‬ ‫(‪1)2008‬‬ ‫نعم‬ ‫العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية (‪)1966‬‬ ‫جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫نعم‬ ‫االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التميزي‬ ‫العنرصي (‪)1965‬‬ ‫جلنة القضاء عىل التميزي العنرصي‬ ‫الربوتوكول االختياري‬ ‫(‪)1999‬‬ ‫نعم‬ ‫اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التميزي ضد المرأة‬ ‫(‪)1979‬‬ ‫جلنة القضاء عىل التميزي ضد المرأة‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫نعم‬ ‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب المعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإناسنية أو المهينة (‪)1984‬‬ ‫جلنة مناهضة التعذيب‬ ‫الفصل السابع‪ :‬التعاون مع اآلليات الدولية | ‪61‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3