‫املادة‬ ‫‪25‬‬ ‫لي�س يف �أي حكم من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو‬ ‫يفيد م�سا�سه مبا جلميع ال�شعوب من حق �أ�صيل يف حرية التمتع‬ ‫واالنتفاع كلي ًا برثواتها ومواردها الطبيعية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫الجزء الخامس‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .1‬يفتح باب التوقيع على هذا العهد �أمام �أية دول ع�ضو يف‬ ‫الأمم‬ ‫ املتحدة �أو ع�ضو يف �أية وكالة من وكاالتها املتخ�ص�صة و�أية‬ ‫دولة طرف يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية‪،‬‬ ‫و�أية دولة �أخرى دعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إىل‬ ‫�أن ت�صبح طرف ًا يف هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬يخ�ضع هذا العهد للت�صديق‪ .‬وتودع �صكوك الت�صديق لدى‬ ‫الأمني العام للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يفتح باب االن�ضمام �إىل هذا العهد �أمام �أية دولة من الدول‬ ‫امل�شار �إليها يف الفقرة ‪ 1‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتم االن�ضمام ب���إي��داع �صك ان�ضمام ل��دى الأم�ين العام‬ ‫للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي تكون‬ ‫قد وقعت هذا العهد �أو ان�ضمت �إليه ب�إيداع كل �صك من‬ ‫�صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام‪.‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3