‫ب�أغلبية ثلثي ال��دول الأط���راف احلا�ضرة وامل�صوتة �إىل‬ ‫اجلمعية العامة للموافقة عليه‪ ،‬ثم يحيله �إىل جميع الدول‬ ‫الأطراف لقبوله‪.‬‬ ‫‪ .2‬يبد�أ نفاذ كل تعديل يعتمد ويح�صل على املوافقة وفقاً‬ ‫للفقرة ‪ 1‬من هذه امل��ادة اعتبار ًا من اليوم الثالثني من‬ ‫التاريخ الذي يبلغ فيه عدد �صكوك القبول املودعة ثلثي‬ ‫عدد الدول الأطراف عند تاريخ اعتماد التعديل‪ .‬ثم ي�صبح‬ ‫التعديل نافذ ًا بالن�سبة لكل دولة طرف اعتبار ًا من اليوم‬ ‫الثالثني الذي يلي �إيداع �صك القبول اخلا�ص بها‪ .‬وال يكون‬ ‫التعديل ملزم ًا �إال للدول الأطراف التي وافقت عليه‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪20‬‬ ‫النقض‬ ‫‪ .1‬يجوز لأي��ة دول��ة طرف �أن تنق�ض هذا الربوتوكول يف �أي‬ ‫وقت ب�إ�شعار خطي توجهه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة‪.‬‬ ‫وي�صبح هذا النق�ض نافذ ًا بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم‬ ‫الأمني العام ذلك الإ�شعار‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يخل النق�ض با�ستمرار انطباق �أحكام هذا الربوتوكول‬ ‫على �أي بالغ مقدم مبوجب املادتني ‪ 2‬و ‪� 10‬أو ب�أي �إجراء‬ ‫يتخذ مبوجب املادة ‪ 11‬قبل تاريخ نفاذ النق�ض‪.‬‬ ‫‪42‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3