.2للجنة �أي�ض ًا �أن توجه نظر هذه الهيئات ،مبوافقة الدولة
الطرف املعنية� ،إىل �أية م�س�ألة تن�ش�أ عن البالغات التي
تنظر فيها مب��وج��ب ه���ذا ال�بروت��وك��ول وال��ت��ي مي��ك��ن �أن
ت�ساعدها ،كل واحدة يف جمال اخت�صا�صها ،يف التو�صل
�إىل قرار ب�ش�أن ا�ست�صواب اتخاذ تدابري دولية من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف م�ساعدة الدول الأطراف على �إحراز تقدم يف
تنفيذ احلقوق املعرتف بها يف العهد.
.3ين�ش�أ �صندوق ا�ستئماين وفق ًا ل�ل�إج��راءات ذات ال�صلة
املتبعة يف اجلمعية العامة ويدار ال�صندوق وفق ًا للأنظمة
وال��ق��واع��د امل��ال��ي��ة ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة ل��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة
املتخ�ص�صة والتقنية �إىل الدول الأطراف ،ومبوافقة الدولة
الطرف املعنية ،من �أجل تعزيز تنفيذ احلقوق الواردة يف
العهد ،وامل�ساهمة بذلك يف بناء القدرات الوطنية يف جمال
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف �سياق هذا
الربوتوكول.
.4ال مت�س �أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ
ما عليها من التزامات مبوجب العهد.
املادة
15
التقرير السنوي
ت���درج اللجنة يف تقريرها ال�سنوي م��وج��ز ًا للأن�شطة التي
ا�ضطلعت بها مبوجب هذا الربوتوكول.
39