و�إذ ت�شري �إىل م��ا ج��اء يف الإع�ل�ان العاملي حلقوق الإن�سان
والعهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان من ت�سليم ب�أن
املثل الأعلى املتمثل يف �أن يكون الب�شر �أح��رار ًا ومتحررين من
اخلوف والفاقة ال ميكن �أن يتحقق �إال بتهيئة ظروف يتمتع فيها
كل �إن�سان بحقوقه املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية،
و�إذ تعيد ت�أكيد �أن جميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومت�شابكة،
و�إذ ت�شري �إىل �أن ك��ل دول��ة ط��رف يف العهد ال���دويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (وي�شار �إليه
فيما يلي ب�إ�سم “العهد”) تتعهد ب���أن تتخذ ،مبفردها وعن
طريق امل�ساعدة والتعاون الدوليني ،وال �سيما على ال�صعيدين
االقت�صادي والتقني ،وب�أق�صى ما ت�سمح به مواردها املتاحة،
ما يلزم من خطوات ل�ضمان التمتع الكامل التدريجي باحلقوق
امل��ع�ترف بها يف ه��ذا العهد� ،سالكة �إىل ذل��ك جميع ال�سبل
املنا�سبة ،وخ�صو�ص ًا �سبيل اعتماد تدابري ت�شريعية،
و�إذ ترى من املنا�سب ،تعزيز ًا لتحقيق مقا�صد العهد وتنفيذ
�أحكامه ،متكني اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية (وي�شار �إليها فيما يلي ب�إ�سم “اللجنة”) ،من القيام
باملهام املن�صو�ص عليها يف هذا الربوتوكول،
قد اتفقت على ما يلي:
26