ولقد ف�صل جمل�س حقوق الإن�سان مبادئ عملية اال�ستعرا�ض املذكور بعد �أن �أ�شار
�إلى قرار اجلمعية العامة املن�شئ له ف�أو�ضح ،فيما �أو�ضحه� ،أن عملية املراجعة ينبغي
�أن جترى « ...بطريقة مو�ض��عية و�شفافة وغري انتقائية وبناءة وغري ت�صادمية
وغري م�سي�سة» 140و�أن تراعي م�ستوى تنمية الدول وخ�صو�صيتها مع عدم الإخالل
بالتزاماتها يف الوثائق التي ت�شكل �أ�سا�س عملية اال�ستعرا�ض ،وهذه الوثائق هي
ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،واالتفاقيات التي تكون الدولة
طرفا فيها ،وتلك التي قد تكون الدولة �ضمنتها تعهدات والتزامات طوعية يف جمال
حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل.
�أي �أن عملية اال�ستعرا�ض �ستتم على �أ�سا�س االلتزامات التي قبلت بها الدول يف جمال
حقوق الإن�سان مع مراعاة م�ستوى تنمية الدول ،وهذا يعني �أن ال�صعوبات التي قد
تعرت�ض الدول يف الوفاء ببع�ض االلتزامات كما هو احلال ،مثال ،يف جمال احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،تكون حمل نظر ليت�سنى للمجل�س املعاونة يف
بناء قدرات الدول للوفاء بالتزاماتها ،كما �أن املجل�س ينبغي له مراعاة خ�صو�صيات
الدول ولكن لي�س على ح�ساب احرتام حقوق الإن�سان يف �إطار ما التزمت به الدول،
وهنا يراعى ،على �سبيل املثال� ،أن التحفظات التي قد تكون الدولة قد �أبدتها عند
االن�ضمام �إلى �أو الت�صديق على اتفاقيات حقوق الإن�سان حتد من نطاق ما التزمت
به الدول وذلك يف حدود مثل هذه التحفظات.
و�أو�ضح املجل�س يف بيانه ملبادئ عملية اال�ستعرا�ض جوانب رئي�سية لطبيعة عملية
اال�ستعرا�ض ،فهي عملية تعاونية �أ�سا�سها احلوار والتفاعل بني الدولة حمل
اال�ستعرا�ض وجمل�س حقوق الإن�سان ،وهي عملية حكومية ودولية ت�شارك فيها الدولة
حمل اال�ستعرا�ض م�شاركة كاملة ،كما ي�شارك فيها �أ�صحاب امل�صلحة ذوو ال�صلة
140قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم �/ 5أ ،املرفق ،الفقرة ( -3ز) ،ال�صادر يف 18يونيو ،2007مرجع �سابق.
95