البلدية وأعض ددائها القيام بالدعاية االنتخابية ملص ددلحة أي من املرش ددحين في أماكن عمل م
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
.4
كمددا حظرت املددادة رقم ( )25من القددانون نفسد د د د دده ،تلقي كددل مرش د د د د أي أموال للدددعددايددة
االنتخابية من أي ج ة كانت ،سد د د ددواء كانت من داخل اململكة أو من خارج ا .كما أوج
القانون في املادة رقم ( )26على جميع وس ددائل اإلعالم املرئية واملس ددموعة واملقروءة وغيرها
التعامل اإلعالمي على قدم املسدداواة بين املرشددحين لضددمان حيادها وعدم انحيازها إلى أي
من املرشحين.
.5
وأخيرا ،أوج القانون في املادة رقم ( )27وقف جميع أعمال الدعاية االنتخابية في أنحاء
ُ
اململكة قبل املوعد املحدد لعملية االقتراع بأربع وعشرين ساعة ،حيث تد د د دعر هذه املدة
بمدة نالص ددمت االنتخابين ،إذ ال يجوز فيها ألي مرش د الظ ور في وس ددائل اإلعالم للتحد
بأي شد ددأن يتعلق باالنتخابات ،أو ممارسد ددة أي نشد ددا أو القيام بأي عمل يندرج في سد ددياق
الترويج والدددعددايددة االنتخددابيين لكسد د د د د ود الندداخبين خدداص د د د ددة االجتمدداع في الخيم واملقددار
االنتخابية.
.6
واس ددتكماال لألحكام القانونية املعنية بالدعاية االنتخابية ،جاء املرس ددوم بقانون رقم ()14
لسنة 1973بشأن تنظيم اإلعالنات الذي نظم الدعاية االنتخابية بشأن وجوب الحصول
على الترخيص الالزم ،وعددم مخدالفدة اإلعالندات لألمن العدام أو اآلداب العدامدة أو العقدائدد
الدينية ،أو يس إعاقته لحركة املرور ،وأن يكون متفقا وغرض تجميل املنطقة.
56