املبحث الثالث
مر لة الفردوإعالن النتائ
.1
نصت املادة رقم ( )24من املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة 2002بشأن مباشرة الحقوق
السياسية وتعديالته ،على أن :ن بعد انتباا الوقت املحدد لالستفتاا او االنتخاو يعلن
رئيس كل لجنة خرعية انتباا عملية التصويت بعد التأ د من إدالا جميع الناخبين
املوجودين في مقراللجنة بأصوا بم قى سلو الوقت ،ويتم إثبات سلو في محضريوقع
عليه رئيس اللجنة وامين السرببا ،لتبدا بعد سلو اللجنة الفرعية عملية خرداألصوات
ويأود لكل مرظح او و يله لدى اللجنة ان يحضر عملية الفرد خيما عدا مداوالت
اللجنة"
.2
وأعقبتها املادة رقم ( )26من ذات القانون لتنص على أن :نععتبف باطلة جميع األصوات
املعلقة على قر ،او القا ععاى لعدد ا ف من العدد املالوو انتخابه ،او املثنتة على
غيف البااقة املعدة ل لو ،او القا تحمل اية عالمة عشيف إلى ظخصية الناخب او تدل
عليهن.
.3
في حين أقرت املادة رقم ( )27من القانون سالف اإلشارة أن :نتفصل اللجنة الفرعية في
جميع املسائل القا تتعل بعملية االستفتاا او االنتخاو ،وفي صحة او باالن إدالا اي
ناخب لصوته وتكون مداوالت اللجنة سرية ال يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضو با،
83
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات