‫املبحث الثالث‬ ‫مر لة الفردوإعالن النتائ‬ ‫‪.1‬‬ ‫نصت املادة رقم (‪ )24‬من املرسوم بقانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 2002‬بشأن مباشرة الحقوق‬ ‫السياسية وتعديالته‪ ،‬على أن‪ :‬ن بعد انتباا الوقت املحدد لالستفتاا او االنتخاو يعلن‬ ‫رئيس كل لجنة خرعية انتباا عملية التصويت بعد التأ د من إدالا جميع الناخبين‬ ‫املوجودين في مقراللجنة بأصوا بم قى سلو الوقت‪ ،‬ويتم إثبات سلو في محضريوقع‬ ‫عليه رئيس اللجنة وامين السرببا‪ ،‬لتبدا بعد سلو اللجنة الفرعية عملية خرداألصوات‬ ‫ويأود لكل مرظح او و يله لدى اللجنة ان يحضر عملية الفرد خيما عدا مداوالت‬ ‫اللجنة"‬ ‫‪.2‬‬ ‫وأعقبتها املادة رقم (‪ )26‬من ذات القانون لتنص على أن‪ :‬نععتبف باطلة جميع األصوات‬ ‫املعلقة على قر ‪ ،‬او القا ععاى لعدد ا ف من العدد املالوو انتخابه‪ ،‬او املثنتة على‬ ‫غيف البااقة املعدة ل لو‪ ،‬او القا تحمل اية عالمة عشيف إلى ظخصية الناخب او تدل‬ ‫عليهن‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫في حين أقرت املادة رقم (‪ )27‬من القانون سالف اإلشارة أن‪ :‬نتفصل اللجنة الفرعية في‬ ‫جميع املسائل القا تتعل بعملية االستفتاا او االنتخاو‪ ،‬وفي صحة او باالن إدالا اي‬ ‫ناخب لصوته وتكون مداوالت اللجنة سرية ال يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضو با‪،‬‬ ‫‪83‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات