‫القااانون منو برئيس اللجنااة‪ ،‬ولااه ان يسا ا ا ااتعين بقوات األمن العااام وال يأود لطؤالا‬ ‫دخول قاعات اللجان املشااار إلابا إال ً‬ ‫بناا على طلب رئيس اللجنة ويأود للمرظااحين او‬ ‫و الئبم دخول ق اااع ااات اللج ااان الفرعي ااة"‪ ،‬وأعقبته ددا امل ددادة رقم (‪ )20‬من ذات الق ددانون‬ ‫لتنص على أن‪ :‬نيتولى امين س ا �� ااراللجنة تحريراملحاض ا ا اار وتدوين قرارات اللجنة وتوقع‬ ‫ه ه املحاضرمن رئيس اللجنة وامين السرببان‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫في حين أقرت املددادة رقم (‪ )21‬من القددانون سد د د د ددالف اإلشد د د د ددارة إليدده أن‪ :‬نعسا ا ا ااتمر عمليااة‬ ‫ً‬ ‫االس ا ااتفتاا او االنتخاو من الس ا اااعة الثامنة ص ا اابا ا إلى الس ا اااعة الثامنة مس ا اااا ومع‬ ‫سلااو إسا تبين وجود ناااخبين في مقر اللجنااة الفرعيااة لم يعاوا اصا ا ا ااوا بم ويرغبون في‬ ‫إعاائبا يسا ا ا ااتمر التصا ا ا ااويت بالنسا ا ا اابة إلابم دون غيفهم‪ ،‬وإسا اعاى جميع الناخبين‬ ‫املقيدين في الجدول اصا ا ا ااوا بم قبل انتباا الوقت املقررلالسا ا ا ااتفتاا او االنتخاو اعلن‬ ‫الرئيس انتباا عملية التصويت بعد إعااا الناخب األخيفصوتهن‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫كما نصد د ددت املادة رقم (‪ )27‬من املرسد د ددوم بقانون رقم (‪ )15‬لسد د ددنة ‪ 2002‬بشد د ددأن مجلسد د د ي‬ ‫الشددور والنواب وتعديالته‪ ،‬على أن‪ :‬نتوقف جميع اعمال الدعاية االنتخابية في انحاا‬ ‫اململكااة قباال املوعااد املحاادد لعمليااة االقوفاا بااأراع وعشا ا ا اارين س ا ا ا اااعااةن‪ ،‬في حين أقرت‬ ‫الفقرة الثانية من املادة رقم (‪ )4‬في القرار الوزاري رقم (‪ )141‬لس د ددنة ‪ 2022‬بش د ددأن تنظيم‬ ‫الدعاية االنتخابية النتخابات أعضد د د دداء مجلس النواب واملجالس البلدية‪ ،‬أنه‪ :‬ن‪ ....‬يحظر‬ ‫إقامة املطرجانات والتأمعات االنتخابية على بعد يقل عن مائقا موف من جميع جطات‬ ‫مق ااار اللج ااان اإلقا ا ا اار اخي ااة ولج ااان االقوفاا والفرد‪ ،‬ويأ ااب في جميع األ وال اال تخ اال‬ ‫‪64‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3