‫املبحث الرابع‬ ‫مر لة الدعاية االنتخابية والصمت االنتخااي‬ ‫‪.1‬‬ ‫ُ‬ ‫تعد الدعاية االنتخابية أحد أهم مظاهر املمارسددة الديمقراطية في العملية االنتخابية‪ ،‬ملا‬ ‫تؤديدده من دور م م في الحمالت االنتخددابيددة ملختلف انتمدداءات املترشد د د ددحين وتوج دداتهم في‬ ‫سد د يل التأةير في اتجاهات الرأي العام‪ ،‬وخلق موقف محدد حول أي قض ددية من القض ددايا‬ ‫ذات العالقة بالوضد د ددع العام وهموم الناخبين‪ ،‬عبر مختلف الطرائق والوسد د ددائل الحديثة‪:‬‬ ‫املسموعة واملقروءة واملرئية‪ ،‬والسيما وسائل التواصل االجتماعي الحديثة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وقد نظم املرسد د د ددوم بقانون رقم (‪ )15‬لسد د د ددنة ‪ 2002‬بشد د د ددأن مجلس د د د د ي الشد د د ددور والنواب‬ ‫وتعديالته‪ ،‬الدعاية االنتخابية في الفص د د ددل الثالث‪ ،‬حيث بينت املادة رقم (‪ )22‬وما بعدها‬ ‫أحكام وضد د د ددواب الدعاية االنتخابية‪ ،‬التي من أهم ا وجوب أن تكون الدعاية االنتخابية‬ ‫حرة‪ ،‬مع التزام املرش بمجموعة من الضواب عند ممارسته الدعاية االنتخابية‪ ،‬يأتي في‬ ‫مقدمتها االلتزام بأحكام الدس د د ددتور واحترام س د د دديادة القانون‪ ،‬واحترام حرية الرأي والفكر‬ ‫لد الغير‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وأعقبتها املادة رقم (‪ )23‬من القانون نفسدده‪ ،‬لتضددع ضددواب إعالنات املرشددحين‪ ،‬وفي ذلك‬ ‫امللص د د د دقددات والبيددانددات االنتخددابيددة‪ ،‬واألمدداكن املخص د د د دص د د د ددة ل د ا واملس د د د دداحددات املتس د د د دداويددة‬ ‫للمرش د ددحين‪ ،‬بهد ض د ددمان حياد الدولة إزاء الحمالت االنتخابية‪ ،‬وحظر القانون ذاته في‬ ‫املادة رقم (‪ )24‬على موظفي الحكومة وال يئات واملؤس د د د دسد د د ددات العامة ورؤسد د د دداء املجالس‬ ‫‪55‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3