امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
.6
حث ال�سلطة الت�شريع ّية على الإ�سراع يف �إ�صدار التعديالت الالزمة على قانون الإجراءات اجلنائية
ب�ش�أن تقليل مدة احلب�س االحتياطي ومنح املتهم حق التظ ّلم الف ّعال ب�ش�أنه.
.7
الوقف الفوري للت�صرفات الفردية للأجهزة املعن ّية ب�إنفاذ القانون امل�صاحبة لإجراءات القب�ض
والتفتي�ش التي ت�شكل انتهاك ًا حلقوق الإن�سان.
.8
العمل على �إيجاد نظام ف ّعال و�شفاف للم�ساءلة لكل من يثبت ت�سببه يف وقوع االنتهاك للحق يف
احلرية والأمان ال�شخ�صي.
.9
�ضرورة ا�ستكمال جهود وزارة الداخلية يف جمال حماية جميع حقوق املقيدة حر ّيتهم ،من خالل
توفري الأجهزة الالزمة للت�سجيل ال�سمعي واملرئي ،والكامريات الأمن ّية يف جميع مديريات ال�شرطة
واملراكز التابعة لها ،ومراكز الإ�صالح والت�أهيل ومراكز احلب�س االحتياطي.
� .10ضرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود �أو املنافذ الر�سمية،
وعدم منع �أي �شخ�ص من ال�سفر من دون م�س ّوغ قانوين ،مع �أهمية �إبالغه ب�صدور �أي قرار مبنعه
كاف.
من ال�سفر بوقت ٍ
.11الوقف الفوري للت�صرفات غري القانون ّية �أو غري املربرة عند نقاط التفتي�ش الأمن ّية املحل ّية ومتكني
القاطنني من الو�صول �إىل منازلهم.
.12النظر وال�سماح للفريق العامل املعني بحاالت االختفاء الق�سري �أو غري الطوعي ،والفر��ق العامل
املعني مب�س�ألة االحتجاز التع�سفي التابعني ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.
ثال ًثا :احلق يف املحاكمة العادلة
.1
ُيع ّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري «القانون الدويل حلقوق الإن�سان»� ،إذ يهدف �إىل
حماية الأ�شخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية �أمام اجلهة الق�ضائية منذ
حلظة القب�ض عليهم ،و�أثناء احتجازهم قبل تقدميهم �إىل املحاكمة و�أثناءها ،حتى �آخر مراحل
املحاكمة (اال�ستئناف �أو التمييز) .وال ميكن اعتبار املحاكمة عادلة� ،أو م�شهودًا لها بالعدل �إال �إذا
توافر لها �شرطان على الأقل� ،أولهما� :أن ت�سرت�شد �إجراءات املحاكمة كلها من بدايتها �إىل نهايتها
بالد�ستور والت�شريعات املحل ّية املنظمة لعملها ،وال�صكوك التي و�ضعها املجتمع الدويل ،ثانيهما:
�أن تقوم �سلطة ق�ضائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة لها.
.2
وقد كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم ( )20منه ،التي �أ�شارت �إىل جمموعة
من ال�ضمانات ،كمبد�أ ال�شرعية ب�أن ال جرمية وال عقوبة �إال بنا ًء على قانون ،وعدم املعاقبة على
الأفعال ال�سابقة على العمل بالقانون املج ّرم له ،كما تناولت �شخ�صية العقوبة وافرتا�ض قرينة
الرباءة حتى ثبوت الإدانة يف حماكمة قانون ّية ت�ؤمن فيها كل ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق
الدفاع يف جميع مراحلها� ،إىل جانب حظر التعذيب ماديا كان �أو معنو ًيا.
53