امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين
انتهاكا �صارخا للحرمة اخلا�صة للقاطنني� ،أو من خالل �إت�لاف املمتلكات اخلا�صة من قبيل
ك�سر الأبواب وبعرثة حمتويات امل�سكن وفقدان بع�ض املتعلقات اخلا�صة� ،أو عدم �إبراز املذكرة
الق�ضائية بالدخول والقب�ض� ،أو ا�ستمرار احتجاز الفرد رغم �صدور قرار ق�ضائي بالإفراج عنه،
�أو االحتجاز من دون توجيه �أي تهم �إىل عدد من املوقوفني ،بالإ�ضافة �إىل عدم الإف�صاح عن
اجلهة املنفذة لعملية القب�ض يف �أحوال� ،أو اجلهة التي يتم اقتياد املقبو�ض عليه �إليها يف �أحوال
�أخرى ،و�شكوى واحدة كان مو�ضوعها عن تقييد احلر ّية يف التنقل.
.12ويف �ضوء تلك ال�شكاوى الواردة قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية بدرا�ستها و�إبداء الر�أي القانوين ب�ش�أنها،
حيث متت خماطبة اجلهات املعن ّية يف جميعها عدا �شكوى واحدة وذلك ملرور فرتة زمنية على
وقوع حالة االنتهاك املدعاة وهو ما ي�صعب �إثباتها� ،أما يف �ست �شكاوى فتمت خماطبة اجلهات
املعن ّية ذات االخت�صا�ص التي �أفادت �أنها �أجرت التحقيقات الالزمة والقيام مبا يلزم من �إجراء
قانوين فيها للتثبت� ،أما يف �أربع �شكاوى ف�إنه تبينّ عدم وجود حق منتهك مما ترتب عليه حفظها،
يف حني �أن ت�سع �شكاوى ّمت فيها خماطبة اجلهات املعن ّية ذات االخت�صا�ص �إال �أنها مل تقم بالرد
عليها� ،أما ال�شكوى املتعلقة باحلق يف حر ّية التنقل ،فقد متت خماطبة وزارة الداخلية يف �ش�أنها
التي ا�ستجابت وقامت برفع حالة االنتهاك.
التو�صيات:
يف �ضوء ما تقدم ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�صي مبا يلي:
.1
احلث على االن�ضمام �إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية واملعني باعرتاف احلكومة باخت�صا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تلقي �شكاوى
الأفراد.
.2
احلث على االن�ضمام �إىل االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري،
واملعتمدة بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )61/177ال�صادر يف 20دي�سمرب ،2006
وتعديل الت�شريعات الوطنية ��ات ال�صلة مبا ي�ضمن تفعيل وتنفيذ ن�صو�ص هذه االتفاقية.
.3
عمل برامج تدريب ّية وتوعوية ف ّعالة ومكثفة لأع�ضاء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي
فيها ،تعزز لديهم ثقافة حقوق الإن�سان ،واح�ترام حقوق و�ضمانات املتهم ،والأخ��ذ بالو�سائل
البديلة عن الإجراءات املقيدة للحرية.
.4
�ضرورة قيام النيابة العامة بالتفعيل العملي لل�سلطة التي منحها امل�شرع �إياها يف �إيقاع التدابري
البديلة عن احلب�س االحتياطي ،و�إعمال �سلطتها التقديرية يف الإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س
احتياطيا املمنوحة لها يف املادة رقم ( )149من قانون الإجراءات اجلنائية.
.5
تفعيل النيابة العامة ل�سلطتها الإ�شراف ّية فيما يتعلق ب�أعمال م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وما قد يقع
منهم من خمالفات يف حالة القب�ض �أو التفتي�ش �أو دخول امل�سكن بدون �إذن كتابي من النيابة �أو
عدم �إبرازه يف حالة وجوده ،وم�ساءلتهم ت�أديبيا �أو جنائ ًيا.
52