‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين‬ ‫املفت�ش العام يف وزارة الداخلية وحدة منف�صلة م�ستق ّلة عن الت�سل�سل الهرمي داخل الوزارة‬ ‫على �أن ت�شمل مهامه تلقي ال�شكاوى واملظامل مثلما هو احلال يف بلدان خمتلفة‪ ،»...‬فقد �صدر‬ ‫املر�سوم رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2012‬واملعدل باملر�سوم رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2013‬ب�ش�أن �إن�شاء مكتب م�ستقل‬ ‫لأمني عام التظلمات بوزارة الداخلية‪ ،‬الذي �أنيط به ب�شكل �أ�سا�سي تلقي وفح�ص ال�شكاوى املقدمة‬ ‫من �أي جهة �ضد جميع العاملني يف وزارة الداخلية من مدنيني وع�سكريني �أيا كان موقع عملهم‪،‬‬ ‫بالإ�ضافة �إىل �سلطة مطلقة لزيارة ال�سجون و�أماكن رعاية الأحداث و�أماكن احلب�س االحتياطي‬ ‫واالحتجاز لغر�ض التحقق من قانونية الإي��داع وعدم تعر�ض النزالء واملحبو�سني واملحتجزين‬ ‫للتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة‪.‬‬ ‫‪ .15‬وتثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية جهود الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخل ّية فيما يتعلق بزيارتها‬ ‫ملركز الإ�صالح والت�أهيل (�سجن جو) و�إ�صدارها التقرير الأول ب�ش�أن الزيارة واملن�شور على املوقع‬ ‫الر�سمي لها‪ ،‬وذلك للت�أكد من مدى حتقق املعايري القيا�سية املتعلقة باملعاملة الإن�سانية وظروف‬ ‫املكان واحلقوق وال�ضمانات القانونية للنزالء بالإ�ضافة �إىل الرعاية ال�صحية املتوافرة‪� ،‬إىل جانب‬ ‫التو�صيات التي خل�ص �إليها التقرير ومتابعة الأمانة العامة للتظلمات لهذه التو�صيات مع اجلهات‬ ‫ذات االخت�صا�ص‪.‬‬ ‫‪ .16‬ويف �إطار تنفيذ التو�صية رقم (‪ )1718‬من تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق التي‬ ‫تن�ص على «تعديل املر�سوم اخلا�ص بت�أ�سي�س جهاز الأمن الوطني لإبقائه جها ًزا معن ًّيا بجمع‬ ‫املعلومات اال�ستخبارية دون �إنفاذ القانون �أو التوقيف‪ .‬ويتعينّ �أن يكون جلهاز الأمن الوطني‬ ‫مكتب مفت�ش عام م�ستقل ‪ »...‬فقد �صدر املر�سوم رقم (‪ )115‬ل�سنة ‪ 2011‬بتعديل بع�ض �أحكام‬ ‫املر�سوم رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إن�شاء جهاز الأمن الوطني‪ ،‬حيث ح�صر فيه عمل اجلهاز على‬ ‫جمع املعلومات ور�صد وك�شف جميع الأن�شطة املتعلقة بالتج�س�س والتخابر والإرهاب‪.‬‬ ‫‪� .17‬إال �أنه وا�ستقرا ًء للت�شريعني املن�شئني للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية‪ ،‬ومكتب املفت�ش‬ ‫العام بجهاز الأمن الوطني‪ُ ،‬يالحظ �أن �أداة التعيني لكل من (الأمني العام) و(املفت�ش العام)‬ ‫تكون مبوجب مر�سوم بنا ًء على تو�صية من (وزير الداخلية) و(رئي�س جهاز الأمن الوطني)‪-‬‬ ‫ح�سب الأحوال ‪� -‬إذ �إن ذلك ال يحقق اال�ستقالل ّية املطلوبة‪ ،‬ملغ ّبة الوقوع يف �أي تعار�ض للم�صالح‬ ‫بني اجلهة املعن ّية بحماية احلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنو ّية وبني امل�شكو �ضدهم‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫ترى معه امل�ؤ�س�سة الوطن ّية �ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن اال�ستقاللية الفاعلة‬ ‫يف الأمانة العا ّمة للتظلمات بوزارة الداخل ّية ومكتب املفت�ش العام بجهاز الأمن الوطني‪.‬‬ ‫‪� .18‬إال انه ورغم تلك اجلهود املبذولة‪ ،‬ف�إن احلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية واملعنو ّية اليزال عر�ضة لكثري‬ ‫من االنتهاكات تكاد تكون متواترة‪ ،‬حيث �إن الأحداث الأمن ّية التي ت�شهدها اململكة �أبرزت تلك‬ ‫االنتهاكات من خالل اال�ستعمال غري ال�صحيح للقوة من قبل قوات الأمن العام‪ ،‬كاللجوء �إىل‬ ‫ا�ستعمال �سالح ال�شوزن‪ ،‬و�إلقاء الغازات امل�سيلة للدموع داخل امل�ساكن والأماكن املغلقة‪ ،‬والقنابل‬ ‫ال�صوت ّية‪ ،‬ف�ضال عن االدع��اءات باالعتداء بال�ضرب �أثناء عمل ّية القب�ض على امل�شتبه فيهم‪،‬‬ ‫حيث �أو�ضحت عمل ّية الر�صد بامل�ؤ�س�سة الوطن ّية �سواء من خالل تتبع ما ين�شر يف و�سائل الإعالم‬ ‫و�شبكات التوا�صل االجتماعي �أو من خالل ما تتلقاه من �شكاوى من الأفراد وجود حاالت مت فيها‬ ‫انتهاك هذا احلق‪ ،‬ونتجت عنها �إ�صابات ج�سد ّية‪ ،‬بع�ضها ي�ص ّنف بالإ�صابة البليغة‪.‬‬ ‫‪45‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3