‫�أمر �إليه باحل�ضور �أو �أمر بالقب�ض عليه‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫وتناولنا للحب�س االحتياطي �سيكون من خالل �أربعة فروع‪ :‬الأول‪ :‬ن�ستعر�ض فيه‬ ‫مربراته‪ ،‬والثاين‪� :‬شروطه‪ ،‬والثالث‪ :‬تنفيذه‪ ،‬والرابع‪ :‬الإفراج عن املحبو�س‬ ‫احتياطيا‪:‬‬ ‫مربرات احلب�س االحتياطي‪:‬‬ ‫�أح�سن امل�شرع امل�صري يف التعديالت التي �أدخلها امل�شرع على قانون الإجراءات‬ ‫امل�صري بالقانون رقم (‪ )145‬ل�سنة ‪2006‬م ذكر مربرات احلب�س االحتياطي‬ ‫يف املادة (‪� )134‬أن ي�صدر �أمر بحب�س املتهم �إحتياطيا‪ ،‬وذلك �إذا توافرت �إحدى‬ ‫احلاالت �أو الدواعي الآتية‪� -1 :‬إذا كانت اجلرمية يف حالة تلب�س‪ -2 .‬اخل�شية من‬ ‫هروب املتهم‪ -3 .‬خ�شية الإ�ضرار مب�صلحة التحقيق �سواء بالت�أثري يف املجني عليه‬ ‫�أو ال�شهود‪� ،‬أو العبث يف الأدلة �أو القرائن املادية‪� ،‬أو ب�إجراء اتفاقات مع باقي اجلناة‬ ‫لتغيري احلقيقة �أو طم�س معاملها‪ -4 .‬توقي الإخالل اجل�سيم بالأمن والنظام العام‬ ‫الذي قد يرتتب على ج�سامة اجلرمية‪ .‬ومع ذلك يجوز حب�س املتهم احتياطيا �إذا مل‬ ‫يكن له حمل �إقامة ثابت معروف يف م�صر‪ ،‬وكانت اجلرمية جناية �أو جنحة معاقبا‬ ‫عليها باحلب�س»‪.‬‬ ‫تقدير توافر مربرات احلب�س االحتياطي‪:‬‬ ‫يخ�ضع قرار املحقق باحلب�س االحتياطي لتقدير حمكمة املو�ضوع‪� ،‬أو اجلهة التي‬ ‫تنظر يف مدة احلب�س االحتياطي التي لها �أن تعترب هذا احلب�س باطال النتفاء‬ ‫الدالئل �أو عدم كفايتها �أو لعدم توافر �إحدى احلاالت �أو الدواعي التي ن�ص عليها‬ ‫امل�شرع وت�أمر بالإفراج عن املتهم املحبو�س فورا‪ ،‬وتبطل بالتبعية �سائر الإجراءات‬ ‫املرتتبة عليه‪ ،‬وهو ما ننا�شد به امل�شرع البحريني �أن يحذو حذو امل�شرع امل�صري يف‬ ‫‪ 104‬د‪ .‬ر�ؤوف عبيد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.404‬‬ ‫‪85‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3