لها عقوبتها الإلزامية وفعالية تطبيقها .بينما �إذا جتردت القاعدة الإجرائية من
اجلزاء جتردت من قوتها الإلزامية ومن فعاليتها يف حماية احلق الذي تقرر من
55
�أجله.
وتتج�سد �صور احلماية الإجرائية حلق الإن�سان يف الكرامة يف :بطالن الإجراء
غري امل�شروع ،وعدم االعتداد باالعرتاف الناجم عن الإكراه ،وعدم �سريان قواعد
التقادم على هذه اجلرائم .و�سوف نفرد لهذه الآثار ف�صال م�ستقال ،نظرا لتعلقها
بجميع �صور االعتداء على حقوق الإن�سان املكفولة باحلماية اجلنائية املو�ضوعية
منعا للتكرار .ونكتفي هنا بالإ�شارة �إلى الأثر الثاين املتعلق بعدم االعتداد بالأدلة
الناجمة عن االعتداء على حق الإن�سان يف عدم �إهدار كرامته:
عدم االعتداد باالعرتاف الناجم عن التعذيب �أو �سوء املعاملة :
ويرجع ذلك �إلى تغليب حقوق الإن�سان على امل�صلحة من العقاب ،وقد اعتنق هذا
االجتاه النظامان الإ�سالمي والالتيني .ون�ستدل على ذلك مبا �أكده الفقه الإ�سالمي
من �أنه :ال يجوز اال�ستناد �إلى دليل ا�ستمد من �إجراء غري م�شروع ملخالفة ذلك
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية التي نهت عن ذلك �صراحة ،ولو كان ذلك لتحقيق هدف
م�شروع ،فاملقا�صد ال يتو�صل �إليها �إال ب�أ�سباب وطرق م�شروعة تف�ضي �إليها ،ف�إذا
جرم اهلل تع�إلى �شيئا ف�إنه �سبحانه وتع�إلى يجرم الطرق والو�سائل امل�ؤدية �إليه وذلك
56
متا�ش ًيا مع مبد�أ �سد الذرائع الذي تقره ال�شريعة الإ�سالمية يف الكثري من حمرماتها
م�ستندا يف ذلك �إلى قوله تعالى�« :إال من �أكره وقلبه مطمئن بالإميان» .57فاملولى عز
وجل ال يعترب من تلفظ بالكفر كافرا ،طاملا كان ذلك ناجما عن �إكراه ،فهنا رغم
كون دليل الكفر ثابتا بدليل قاطع �أال وهو االعرتاف ،ف�إن اهلل �سبحانه وتع�إلى ال
55د� .أ�سامة عبداهلل قايد ،حقوق و�ضمانات امل�شتبه فيه يف مرحلة اال�ستدالالت ،درا�سة مقارنة ،دار النه�ضة العربية1992 ،م،
�ص .307 :306
56العالمة ابن القيم اجلوزية� ،أعالم املوقعني عن رب العاملني ،مطبعة فرج اهلل زكى الكردي1327 ،هـ ،ج� ،3ص .147
� 57سورة النحل الآية رقم .106
56