تبني بعد ا�ستجواب املتهم �أو يف حالة هربه �أن الدالئل كافية وكانت الواقعة جناية
�أو جنحة معاقبا عليها باحلب�س ملدة تزيد على ثالثة �أ�شهر جاز لع�ضو النيابة العامة
�أن ي�صدر �أمرا بحب�س املتهم احتياطيا» .والن�ص نف�سه نلم�سه يف املادة ()134
�إجراءات م�صري.
و�إن �أمكن التجاوز عن هذا ال�شرط �إذا تعذر �إجرا���ه ل�سبب يرجع �إلى املتهم ،ومن
�أمثلة ذلك هروب املتهم �إذ يتعذر يف هذه احلالة ا�ستجواب املتهم ،ويف هذه احلالة
يجوز حب�س املتهم احتياطيا لأنه ال ي�صح �أن يحول هروب املتهم دون الأمر باحلب�س
احتياطيا متى اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك� .أو �أن ميتنع املتهم عن الإجابة عن
�أ�سئلة املحقق ب�شرط �أن يكون امتناعه هذا من دون مربر ،لأنه لو كان بعذر لكان
الأمر بحب�سه احتياطيا باطال .ومن الأمثلة على الأعذار التي يحق للمتهم االمتناع
عن الإجابة عن �أ�سئلة املحقق �أن يطلب املتهم ح�ضور حماميه ويرف�ض املحقق ذلك
من دون عذر قانوين� ،أو �أن يطلب �إجراء اال�ستجواب يف غري ح�ضور �ضابط ال�شرطة
الذي يكون موجودا �أثناء ا�ستجوابه �إال �أن املحقق رف�ض طلب املتهم.
105
الثاين� :أن ي�ستند احلب�س االحتياطي �إىل �أدلة كافية على ارتكاب املتهم
للجرمية املن�سوبة �إليه :وتقدير مدى كفاية الأدلة املن�سوبة �إلى املتهم من عدمه
�سلطة تقديرية للمحقق يخ�ضع فيها لرقابة حمكمة املو�ضوع �أو اجلهة التي تنظر يف
106
مد احلب�س االحتياطي.
الثالث� :أن يكون املتهم قد جتاوز �سن 15عاما :ال يجوز حب�س املتهم احلدث
احتياطيا .متى كان �أقل من 15عاما� ،إال �أن ذلك ال يحول دون الأمر ب�إيداع احلدث
لدى دور املالحظة وتقدميه عند كل طلب� ،شرط �أال تزيد مدة الأمر بالإيداع ال�صادر
105د .عو�ض حممد ،املرجع ال�سابق� ،ص .433
106د .حممد عيد الغريب ،املرجع ال�سابق� ،ص .893
88