‫تبني بعد ا�ستجواب املتهم �أو يف حالة هربه �أن الدالئل كافية وكانت الواقعة جناية‬ ‫�أو جنحة معاقبا عليها باحلب�س ملدة تزيد على ثالثة �أ�شهر جاز لع�ضو النيابة العامة‬ ‫�أن ي�صدر �أمرا بحب�س املتهم احتياطيا»‪ .‬والن�ص نف�سه نلم�سه يف املادة (‪)134‬‬ ‫�إجراءات م�صري‪.‬‬ ‫و�إن �أمكن التجاوز عن هذا ال�شرط �إذا تعذر �إجرا���ه ل�سبب يرجع �إلى املتهم‪ ،‬ومن‬ ‫�أمثلة ذلك هروب املتهم �إذ يتعذر يف هذه احلالة ا�ستجواب املتهم‪ ،‬ويف هذه احلالة‬ ‫يجوز حب�س املتهم احتياطيا لأنه ال ي�صح �أن يحول هروب املتهم دون الأمر باحلب�س‬ ‫احتياطيا متى اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك‪� .‬أو �أن ميتنع املتهم عن الإجابة عن‬ ‫�أ�سئلة املحقق ب�شرط �أن يكون امتناعه هذا من دون مربر‪ ،‬لأنه لو كان بعذر لكان‬ ‫الأمر بحب�سه احتياطيا باطال‪ .‬ومن الأمثلة على الأعذار التي يحق للمتهم االمتناع‬ ‫عن الإجابة عن �أ�سئلة املحقق �أن يطلب املتهم ح�ضور حماميه ويرف�ض املحقق ذلك‬ ‫من دون عذر قانوين‪� ،‬أو �أن يطلب �إجراء اال�ستجواب يف غري ح�ضور �ضابط ال�شرطة‬ ‫الذي يكون موجودا �أثناء ا�ستجوابه �إال �أن املحقق رف�ض طلب املتهم‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫الثاين‪� :‬أن ي�ستند احلب�س االحتياطي �إىل �أدلة كافية على ارتكاب املتهم‬ ‫للجرمية املن�سوبة �إليه‪ :‬وتقدير مدى كفاية الأدلة املن�سوبة �إلى املتهم من عدمه‬ ‫�سلطة تقديرية للمحقق يخ�ضع فيها لرقابة حمكمة املو�ضوع �أو اجلهة التي تنظر يف‬ ‫‪106‬‬ ‫مد احلب�س االحتياطي‪.‬‬ ‫الثالث‪� :‬أن يكون املتهم قد جتاوز �سن ‪ 15‬عاما‪ :‬ال يجوز حب�س املتهم احلدث‬ ‫احتياطيا‪ .‬متى كان �أقل من ‪ 15‬عاما‪� ،‬إال �أن ذلك ال يحول دون الأمر ب�إيداع احلدث‬ ‫لدى دور املالحظة وتقدميه عند كل طلب‪� ،‬شرط �أال تزيد مدة الأمر بالإيداع ال�صادر‬ ‫‪ 105‬د‪ .‬عو�ض حممد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.433‬‬ ‫‪ 106‬د‪ .‬حممد عيد الغريب‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.893‬‬ ‫‪88‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3